فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

نفقة الزوجات قل تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر للحاكم فيفرض لها ما يليق بحال الزوجين إن كانا موسرين فرض لها نفقة موسرين،

١٬١٤٨

وإن كانا معسرين فرض لها نفقة معسرين،

١٬١٤٩

وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا أو كانا متوسطين فرض لها نفقة المتوسطين عادة أمثالهما بذلك البلد، لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءاتَاهُ الله} [الطلاق: ٧] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ومتى أنفق الموسر نفقة المعسر فما أنفق من سعته ولا رزقها بالمعروف، ولأن النفقة للزوجة، والزوج هو المخاطب بها فاعتبار حالهما فيه جمع بين الحقين وكالكسوة.

١٬١٥٠

وقال أبو حنيفة ومالك: يعتبر حال المرأة على قدر كفايتها لحديث: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" .

١٬١٥١

وقال الشافعي: الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الآية.

ولنا: أن فيما قلنا الجمع بين الأدلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.