وزوجة العبد بإذن السيدعليهما ينفق في المجود
Its commentaries
وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك
وكذا أمته التي لا يستمتع بها.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم به البنية فلم يلزمه كإطعام الحلوى .
ولنا قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة،
بخلاف الحلوى . ولا يصح تزوج العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو ضرورته إليه قياسًا على طعامه وكسوته .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.