Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك

1,158

وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

1,159

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم به البنية فلم يلزمه كإطعام الحلوى .

ولنا قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة،

1,160

بخلاف الحلوى . ولا يصح تزوج العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو ضرورته إليه قياسًا على طعامه وكسوته .

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.