فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

وزوجة العبد بإذن السيد ... عليهما ينفق في المجود يعني: يجب على السيد أن يزوج عبده إذا طلب ذلك

١٬١٥٨

وكذا أمته التي لا يستمتع بها.

١٬١٥٩

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه، لأن فيه ضررًا عليه وليس مما تقوم به البنية فلم يلزمه كإطعام الحلوى .

ولنا قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢] والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه مكلف محجور عليه دعا إلى تزويجه فلزمت إجابته كالسفيه، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبا ويتضرر بفواته فأجبر عليه كالنفقة،

١٬١٦٠

بخلاف الحلوى . ولا يصح تزوج العبد إلا بإذن سيده (فإذا زوجه أو تزوج بإذنه فنفقته ونفقة زوجته على سيده) كالصداق والمسكن وسائر ما تدعو ضرورته إليه قياسًا على طعامه وكسوته .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.