بخلع خف يبطل التيمموالشيخ في ذا قال لا أسلم
Its commentaries
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه،
قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين
وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) . أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح .
وقال الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح .
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.