بخلع خف يبطل التيمموالشيخ في ذا قال لا أسلم
الشروح عليها
بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه،
قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين
وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) . أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح .
وقال الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح .
ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.