فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

بخلع خف يبطل التيمم ... والشيخ في ذا قال لا أسلم يعني: إذا تيمم وعليه خف أو عمامة أو جبيرة ونحوها لبسها على طهارة بالماء ثم خلع الخف أو نحوه بعد أن تيمم بطل تيممه،

١٤١

قال في الإنصاف: (وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية عبد الله على الخفين

١٤٢

وفي رواية حنبل عليهما وعلى العمامة) . أ. هـ. لأنه مبطل للوضوء فأبطل التيمم كسائر مبطلاته وهذا يخص التيمم عن الحدث الأصغر على ما ذكرنا قاله في الشرح .

١٤٣

وقال الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق والشيخ تقي الدين -قاله في الفائق- وقدمه الناظم: لا يبطل تيممه بذلك لأن مبطل الوضوء نزع ما هو ممسوح عليه فيه ولم يوجد ها هنا ولأن إباحة المسح لا يصير بها ماسحًا ولا بمنزلة الماسح .

ورده المجد بأن التيمم وإن اختص بعضوين صورة فإنه متعلق بالأربعة حكمًا ومثل خلع الخف ونحوه فيما تقدم انقضاء مدة المسح وسائر مبطلات طهارة المسح.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.