Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

كذاك من تفزيع أو تبريح ... أحدث قل بغائط أو ريح في ذاك ثلث دية قد عينوا ... عاقلة الجاني لهذا يضمنوا يعني: من أفزع إنسانًا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح فعليه ثلث ديته إن لم يدم، لما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية ، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، وقضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف، وبه قال إسحاق،

1,214

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا شيء عليه ، وهو القياس لولا قضاء عثمان رضي الله عنه.

1,215

فإن دام الحدث ففيه دية كاملة، وتحمل العاقلة ما وجب بذلك من الدية أو ثلثها حيث كان الجناية خطأ أو شبه عمد كسائر ما يجب بالجناية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.