Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن كتاب الديات

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 751 to 803

  1. 1/6891/689

    وفي الديات غنم وبقرأصل وكل منهما مقدر

  2. قدر الشياه فإذن ألفانوبقر تعد مائتان

  3. 1/6901/690

    قولان أيضًا عندنا في الحللوإن تعد مائتان فانقل

  4. 1/6911/691

    تغلظ الديات في الإحرامكحرم والأشهر الحرام

  5. 1/6921/692

    وبين تغليظين فاجمع وأقسمكرحم محرم في الحرم

  6. 1/6931/693

    وصفة التغليظ بالأثمانثلث يزاد الأصل بالميزان

  7. 1/6941/694

    ذميًا المسلم عمدًا قتلًاديته تضعف فيما نقلا

  8. حيث انتفى القتل فذا جبرانبذاك حقًا قد قضى عثمان

  9. 1/6951/695

    إن قتلت في الحكم أم الولدسيدها في خطأ للرشد

  10. أو كان عمدًا فعفوا للمالقيمتها تلزم في المقال

  11. أو دية فأنقص الأمرينيلزمها إذ ذاك في الحالين

  12. وأعور العين إذا ما قلعاعين صحيح قود ما شرعا

  13. بل دية في عمده بالوافيوفي الخطا نصف بلا خلاف

  14. 1/6961/696

    وديتان فقياس ماضيفي قلعه عينيه قال القاضي

  15. وإن أبى إلا قصاصًا عدلًافعينه تقلع ليس إلا

  16. 1/6971/697

    ثندوتا الرجال مثل المرأةففيهما في النص كل الدية

  17. وفي اليد الشلا كذاك الذكروالعين إن كان بها لا يبصر

  18. 1/6981/698

    وسنه السودا فكن موافقيكذا لسان أخرس لا ناطق

  19. وذكر الخصي والعنينثلث من الديات عن يقين

  20. وأصبع زائدة كذا يدبمثل ذا عن الإمام أسندوا

  21. حكومة فقدم الشيخانليست كشلا فاصغ للفرقان

  22. 1/6991/699

    في كسر ضلع واحد بعيركذاك في ترقوة نشير

  23. والفخذ والساق ففيه اثنانكذلك الزند من البعران

  24. وواحد الأظفار في اليدينفيه كذا والظفر في الرجلين

  25. (في ذاك خمس دية الأصباعفي المذهب الحق بلا نزل (٨) )

  26. 1/7001/700

    كرجل أرش جراح المرأةإلى فويق ثلث من دية

  27. ثم على النصف من الرجالمن بعد ذا في سائر الأحوال

  28. 1/7011/701

    وفي يد العبد إذا ما قطعتوبعد عتق مات منها إذ سرت

  29. قيمته تلزم يوم القطعيأخذها المولى بحكم الشرع

  30. 1/7021/702

    إذا جنى المرء على أطرفهأو نفسه فذا من انحرافه

  31. فضمن الأطراف للعواقلوضمن الوارث نفس القاتل

  32. وعنه بل يهدر والشيخانفقدما ذا يا ذوي العرفان

  33. 1/7031/703

    والبالغ العاقل من أفزعهولو بصوت منكر روعه

  34. فمات أو منها جنى الفزعانفي نفسه أو غيره أبانوا

  35. فالمفزع الضمان ليس يخطهتحمله عاقلة بشرطه

  36. 1/7041/704

    كذاك من تفزيع أو تبريحأحدث قل بغائط أو ريح

  37. في ذاك ثلث دية قد عينواعاقلة الجاني لهذا يضمنوا

  38. 1/7051/705

    من كان مضطرًا إلى الطعامأبى الرفيق البذل بالإكرام

  39. فإن يمت يضمنه بالديةإلا إذا كان بذي الضرورة

  40. 1/7061/706

    وعندنا فاللوث في القسامةفي نصه مجرد العداوة

  41. 1/7071/707

    نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلففي عمد أو في خطأ ذا قد نفي

  42. 1/7081/708

    والجاني لا يحمل مع عاقلتهشيئًا ولو ضاقت على جنايته

  43. 1/7091/709

    حديث من لزبية قد حضروالأجل صيد أسد قد أضمروا

  44. تزاحموا لينظروا إليهفمنهم من ارتمى عليه

  45. لكنه بواحد تعلقاورام أن ينجو فما تعوقا

  46. وهكذا الثاني لثالث جذبوثالث لرابع قضى العجب

  47. وقتل المجموع ذاك الأسدوالرهط من فوقهم يعددوا

  48. يقول بعض منهم لبعضصاحبكم قاتلهم لا يغضي

  49. 1/7101/710

    قضى علي بينهم للأولربع وللثاني فثلث ينجلي

  50. والنصف للثالث في المسألةورابع له تمام الدية

  51. وكلل ذا على الذين ازدحمواعواقل القوم بها يلتزموا

  52. ثم أقر المصطفى هذا القضالما إليه رفعوه وارتضى

  53. فهكذا رواه حقًا أحمدوقال: لا يدفع هذا المسند