ومن كتاب الديات
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 751 to 803
-
1/6891/689
وفي الديات غنم وبقرأصل وكل منهما مقدر
-
قدر الشياه فإذن ألفانوبقر تعد مائتان
-
1/6901/690
قولان أيضًا عندنا في الحللوإن تعد مائتان فانقل
-
1/6911/691
تغلظ الديات في الإحرامكحرم والأشهر الحرام
-
1/6921/692
وبين تغليظين فاجمع وأقسمكرحم محرم في الحرم
-
1/6931/693
وصفة التغليظ بالأثمانثلث يزاد الأصل بالميزان
-
1/6941/694
ذميًا المسلم عمدًا قتلًاديته تضعف فيما نقلا
-
حيث انتفى القتل فذا جبرانبذاك حقًا قد قضى عثمان
-
1/6951/695
إن قتلت في الحكم أم الولدسيدها في خطأ للرشد
-
أو كان عمدًا فعفوا للمالقيمتها تلزم في المقال
-
أو دية فأنقص الأمرينيلزمها إذ ذاك في الحالين
-
وأعور العين إذا ما قلعاعين صحيح قود ما شرعا
-
بل دية في عمده بالوافيوفي الخطا نصف بلا خلاف
-
1/6961/696
وديتان فقياس ماضيفي قلعه عينيه قال القاضي
-
وإن أبى إلا قصاصًا عدلًافعينه تقلع ليس إلا
-
1/6971/697
ثندوتا الرجال مثل المرأةففيهما في النص كل الدية
-
وفي اليد الشلا كذاك الذكروالعين إن كان بها لا يبصر
-
1/6981/698
وسنه السودا فكن موافقيكذا لسان أخرس لا ناطق
-
وذكر الخصي والعنينثلث من الديات عن يقين
-
وأصبع زائدة كذا يدبمثل ذا عن الإمام أسندوا
-
حكومة فقدم الشيخانليست كشلا فاصغ للفرقان
-
1/6991/699
في كسر ضلع واحد بعيركذاك في ترقوة نشير
-
والفخذ والساق ففيه اثنانكذلك الزند من البعران
-
وواحد الأظفار في اليدينفيه كذا والظفر في الرجلين
-
(في ذاك خمس دية الأصباعفي المذهب الحق بلا نزل (٨) )
-
1/7001/700
كرجل أرش جراح المرأةإلى فويق ثلث من دية
-
ثم على النصف من الرجالمن بعد ذا في سائر الأحوال
-
1/7011/701
وفي يد العبد إذا ما قطعتوبعد عتق مات منها إذ سرت
-
قيمته تلزم يوم القطعيأخذها المولى بحكم الشرع
-
1/7021/702
إذا جنى المرء على أطرفهأو نفسه فذا من انحرافه
-
فضمن الأطراف للعواقلوضمن الوارث نفس القاتل
-
وعنه بل يهدر والشيخانفقدما ذا يا ذوي العرفان
-
1/7031/703
والبالغ العاقل من أفزعهولو بصوت منكر روعه
-
فمات أو منها جنى الفزعانفي نفسه أو غيره أبانوا
-
فالمفزع الضمان ليس يخطهتحمله عاقلة بشرطه
-
1/7041/704
كذاك من تفزيع أو تبريحأحدث قل بغائط أو ريح
-
في ذاك ثلث دية قد عينواعاقلة الجاني لهذا يضمنوا
-
1/7051/705
من كان مضطرًا إلى الطعامأبى الرفيق البذل بالإكرام
-
فإن يمت يضمنه بالديةإلا إذا كان بذي الضرورة
-
1/7061/706
وعندنا فاللوث في القسامةفي نصه مجرد العداوة
-
1/7071/707
نساؤوهم لا يُدْخَلوا في الحلففي عمد أو في خطأ ذا قد نفي
-
1/7081/708
والجاني لا يحمل مع عاقلتهشيئًا ولو ضاقت على جنايته
-
1/7091/709
حديث من لزبية قد حضروالأجل صيد أسد قد أضمروا
-
تزاحموا لينظروا إليهفمنهم من ارتمى عليه
-
لكنه بواحد تعلقاورام أن ينجو فما تعوقا
-
وهكذا الثاني لثالث جذبوثالث لرابع قضى العجب
-
وقتل المجموع ذاك الأسدوالرهط من فوقهم يعددوا
-
يقول بعض منهم لبعضصاحبكم قاتلهم لا يغضي
-
1/7101/710
قضى علي بينهم للأولربع وللثاني فثلث ينجلي
-
والنصف للثالث في المسألةورابع له تمام الدية
-
وكلل ذا على الذين ازدحمواعواقل القوم بها يلتزموا
-
ثم أقر المصطفى هذا القضالما إليه رفعوه وارتضى
-
فهكذا رواه حقًا أحمدوقال: لا يدفع هذا المسند