والنص في الغسل أتى محلهلقول عباس فلا أحله
Its commentaries
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti
والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله أي
43
وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) ،
44
وقيل: قائله عبد المطلب حين حفرها .
ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه . والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع -عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.