فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والنص في الغسل أتى محله ... لقول عباس فلا أحله أي

٤٣

وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) ،

٤٤

وقيل: قائله عبد المطلب حين حفرها .

ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه . والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع -عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.