وعندنا يحرم وطء المرأةإن تستحض إلا لخوف العنت
Its commentaries
وعندنا يحرم وطء المرأة ... إن تستحض إلا لخوف العنت أي: يحرم وطء المستحاضة في الفرج إلا مع خوف وقوع في المحظور منه أو منها وهو مذهب ابن سيرين والشعبي لقول عائشة: المستحاضة لا يغشاها زوجها ، ولأن بها أذى أشبهت الحائض لكن لا كفارة فيه .
وعنه يباح وطؤها مطلقًا وهو قول أكثر العلماء لما روى أبو داود عن عكرمة، عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها .
وقال: إن أم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها يغشاها . وقد كانت حمنة تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف وقد سألتا النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أحكام المستحاضة
فلو كان حرامًا لبينه لهما،
فأما مع خوف العنت فيباح على الروايتين لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول فإن انقطع دمها أبيح وطؤها قبل الغسل لأنه غير واجب عليها.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.