ومن باب الحيض
منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 77 to 97
-
1/1871/187
أكثر سن الحيض خمسون سنةفحنبل عن شيخه قد عنعنه
-
1/1891/189
والطهر بين الحيض فاعرف خبرهأقله ثلاثة مع عشره
-
1/1901/190
يجوز بالحائض الاستمتاعبدون فرج ليس ذا جماع
-
1/1911/191
فإن يطأ الفرج فقل كفارة
-
1/1921/192
وهكذا في المرأة المختارة
-
وعندنا يحرم وطء المرأةإن تستحض إلا لخوف العنت
-
1/1931/193
وعدم الطول فها هنا سقطوابن عقيل قال أيضًا يشترط
-
إذا تعدى الدم بالمبتدأهوجاوز الأقل فاسمع نبأه
-
1/1941/194
لا تلتفت إليه بل تصليوتفعل الصيام بعد الغسل
-
وعند قطع دمها تغتسلثلاث مرات لهذا تفعل
-
إن يتفق فتنتقل إليهوتقضي ما صامته فرضًا فيه
-
1/1951/195
وهكذا في الحكم من تقدمتعادتها أو زادت أو تأخرت
-
لا تلتفت إلا إذا تكررافنص هذا عندنا تقررا
-
1/1961/196
ووافق النعمان في بعض الصورفي النقض عن عادتها لا ما عبر
-
1/1971/197
وإن ترى معتادة للصفرةفي خارج العادة أو للكدرة
-
ليس بحيض ذا ولو تكرراوغسلها ليس إذا تقررا
-
1/1981/198
وبدخول الوقت طهر يبطللمن بها استحاضة قد نقلوا
-
لا بالخروج منه لو تطهرتللفجر لم يبطل بشمس ظهرت
-
1/1991/199
وما رأت ما الدما ذات الحبلقبيل وضع بعداد يستقل
-
فهو نفاس تترك العبادةفيه ولا تعده في العادة
-
1/2001/200
والنفساء في الأربعين وطؤهاوإن تكن بلا دم قد كرها