Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ومن باب الحيض

منظومة مفردات الإمام أحمدHanbalimasa’il 77 to 97

  1. 1/1871/187

    أكثر سن الحيض خمسون سنةفحنبل عن شيخه قد عنعنه

  2. 1/1891/189

    والطهر بين الحيض فاعرف خبرهأقله ثلاثة مع عشره

  3. 1/1901/190

    يجوز بالحائض الاستمتاعبدون فرج ليس ذا جماع

  4. 1/1911/191

    فإن يطأ الفرج فقل كفارة

  5. 1/1921/192

    وهكذا في المرأة المختارة

  6. وعندنا يحرم وطء المرأةإن تستحض إلا لخوف العنت

  7. 1/1931/193

    وعدم الطول فها هنا سقطوابن عقيل قال أيضًا يشترط

  8. إذا تعدى الدم بالمبتدأهوجاوز الأقل فاسمع نبأه

  9. 1/1941/194

    لا تلتفت إليه بل تصليوتفعل الصيام بعد الغسل

  10. وعند قطع دمها تغتسلثلاث مرات لهذا تفعل

  11. إن يتفق فتنتقل إليهوتقضي ما صامته فرضًا فيه

  12. 1/1951/195

    وهكذا في الحكم من تقدمتعادتها أو زادت أو تأخرت

  13. لا تلتفت إلا إذا تكررافنص هذا عندنا تقررا

  14. 1/1961/196

    ووافق النعمان في بعض الصورفي النقض عن عادتها لا ما عبر

  15. 1/1971/197

    وإن ترى معتادة للصفرةفي خارج العادة أو للكدرة

  16. ليس بحيض ذا ولو تكرراوغسلها ليس إذا تقررا

  17. 1/1981/198

    وبدخول الوقت طهر يبطللمن بها استحاضة قد نقلوا

  18. لا بالخروج منه لو تطهرتللفجر لم يبطل بشمس ظهرت

  19. 1/1991/199

    وما رأت ما الدما ذات الحبلقبيل وضع بعداد يستقل

  20. فهو نفاس تترك العبادةفيه ولا تعده في العادة

  21. 1/2001/200

    والنفساء في الأربعين وطؤهاوإن تكن بلا دم قد كرها