Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

مع قدرة أفطر صومًا عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين لفوات محل المنذور.

1,358

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين إِلَّا بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان .

ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر،

1,359

وإن كان الفطر لعذر بني على ما مضى من صيامه و قضى وكفر.

1,360

وقال مالك والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع،

1,361

ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء .

ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا. [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.