مع قدرة أفطر صومًا عينًاتكفيره مع القضا تبينًا
الشروح عليها
مع قدرة أفطر صومًا عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين لفوات محل المنذور.
وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين إِلَّا بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان .
ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر،
وإن كان الفطر لعذر بني على ما مضى من صيامه و قضى وكفر.
وقال مالك والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع،
ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء .
ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا. [
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.