فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

مع قدرة أفطر صومًا عينًا ... تكفيره مع القضا تبينًا أي: لو نذر صوم زمن معين كشهر رجب فأفطر منه يوم مثلًا مع القدرة لزمه استئنافه ولزمته أيضًا كفارة يمين لفوات محل المنذور.

١٬٣٥٨

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه الاستئناف إِلَّا أن يكون قد شرط التتابع؛ لأنّ وجوب التتابع ضرورة التعيين إِلَّا بالشرط فلم يبطله الفطر في أثنائه كشهر رمضان .

ولنا: أنَّه صوم يجب متتابعًا بالنذر فأبطله الفطر لغير عذر كما لو شرط التتابع، ويفارق رمضان فإن تتابعه بالشرع لا بالنذر،

١٬٣٥٩

وإن كان الفطر لعذر بني على ما مضى من صيامه و قضى وكفر.

١٬٣٦٠

وقال مالك والشّافعيّ وأبو ثور وابن المنذر: لا كفارة؛ لأنّ النَّذْر محمول على المشروع،

١٬٣٦١

ولو أفطر رمضان لعذر ما يلزمه شيء .

ولنا: أنَّه فاته ما نذره فلزمته الكفارة لما تقدّم في حديث أخت عقبة بن عامر، وفارق رمضان فإنّه لو أفطر لغير عذر لم يلزمه كفارة إِلَّا في الجماع بخلاف هذا. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.