Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل النِّساء قل بالمنع وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب .

1,405

وعنه: لهن مدخل فيها كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم ، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما.

ووجهه : أن المقصود بشهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال،

1,406

وأن يشهد رجل وامرأتان على رجل وامرأتين،

1,407

وأن تشهد امرأة على شهادة امرأة في نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) . [

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.