Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

أو يلبسه إن كان ثوبا وإنما يجوز له ما يعرف بعينه وأما الكبير فلا تجوز حيازته له ولا يرجع الرجل في صدقته ولا ترجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة "أو يلبسه إن كان ثوبا"

1,403

وأما إذا كان الموهوب دار سكناه واستمر ساكنا لجميعها أو أكثرها أو استمر لابسا لما وهبه حتى حصل المانع بطلت الهبة

1,404

وأما إن سكن الأقل وأكرى الأكثر فلا بطلان "وإنما يجوز له ما يعرف بعينه" مثل أن يقول له وهبتك الدار التي صفتها كذا

1,405

وكذا وأما ما لا يعرف بعينه فلا مثل أن يقول له وهبتك دارا من دوري

1,406

"وأما" الابن "الكبير فلا تجوز حيازته" أي حيازة الأب "له" إن كان رشيدا

1,407

وأما السفيه فتجوز حيازته له وقوله: "ولا يرجع الرجل في صدقته" مفهوم مما تقدم "ولا ترجع" الصدقة "إليه" أي إلى المتصدق بعد الحوز مطلقا أعني كانت بشراء أو غيره ولا يستثنى من ذلك شيء "إلا" إذا كانت "بالميراث" فإنه يجوز له تملكها به إذ لا تسبب منه في رجوعها ولا تهمة فيه "ولا بأس أن يشرب" المتصدق "من لبن ما" أي الشيء الذي "تصدق به" كالبقرة والشاة واستعمل لا بأس هنا لما غيره خير منه "و" كذا "لا يشتري" المتصدق "ما" أي الشيء الذي "تصدق به" لا من المتصدق عليه ولا من غيره وكلامه محتمل للمنع والكراهة وهو المذهب "والموهوب" أي الشيء الذي وهب له "لـ" أجل أخذ "العوض" منه

1,408

"إما أثاب" أي عاوض "القيمة أو رد الهبة" تعرض هنا لهبة الثواب

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.