باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
الرسالةMalikimasa’il 1012 to 1076
-
1/5491/549
وإنما الشفعة في المشاع
-
1/5501/550
ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق
-
ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في
-
فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض
-
ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر
-
1/5511/551
ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته
-
وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع
-
فإما أخذ أو ترك
-
ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء
-
1/5521/552
ولا تتم هبة ولا صدقة
-
ولا حبس إلا بالحيازة
-
فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها
-
1/5531/553
ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا
-
فإذا مات لم تعتصر
-
ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا
-
1/5541/554
وإنما يجوز له ما يعرف بعينه
-
وأما الكبير فلا تجوز حيازته له
-
ولا يرجع الرجل في صدقته
-
ولا ترجع إليه إلا بالميراث
-
ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به
-
ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة
-
1/5551/555
فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له
-
ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله
-
وأما الشيء منه فذلك سائغ
-
ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله
-
ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها
-
1/5561/556
ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح
-
ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته
-
1/5571/557
ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له
-
ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت
-
وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع
-
ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها
-
وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا
-
1/5581/558
بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا
-
ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة
-
ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي
-
1/5591/559
ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. والرهن جائز
-
1/5601/560
ولا يتم إلا بالحيازة
-
ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه
-
ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن
-
1/5611/561
وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن
-
ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه
-
1/5621/562
ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد
-
وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه
-
1/5631/563
ومن تعدى على وديعة ضمنها
-
وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه
-
ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا
-
وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي
-
1/5641/564
ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها
-
فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد
-
فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء
-
وإن انتفع بها ضمنها
-
1/5651/565
وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها
-
وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها
-
ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها
-
ومن استهلك عرضا
-
1/5661/566
فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال
-
فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب
-
فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه
-
وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة
-
1/5671/567
ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك
-
ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع
-
وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة
-
ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه
-
1/5681/568
ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.