Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد معاوضة بعوض مجهول وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين قال الباجي هبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له

1,409

إما عاوض القيمة عن عين الهبة أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت يدل عليه

1,410

قوله: "فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك" أي الإثابة بالقيمية أو رد الهبة "إذا كان يرى" بالبناء للمفعول أي يظن "أنه" أي الواهب "أراد" بهبته "الثواب من الموهوب له" يعرف أي يظن ذلك بقرائن الأحوال "و" من كان له ولدان فأكثر ومعه مال "يكره" له كراهة تنزيه على المشهور "أن يهب لبعض ولده ماله كله" أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده والأصل ما في الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"

1,411

"وأما" إذا وهب له "الشيء" اليسير "منه فذلك سائغ" أي جائز "ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله" عز وجل وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك ومقيد أيضا بما لم يمرض

1,412

وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه "ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب" مرضا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.