Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

والرهن جائز ولا يتم إلا بالحيازة ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه غير خرب فيدفعه بعينه في الربع الصحيح وحمله آخر على أنه يباع الربع الخرب ويشترى بقيمته صحيحا فيصير ما كان حبسا غير حبس وما ليس بحبس حبسا فالمباع يكون غير حبس والمشترى يكون حبسا قائلا هو البين اه من التتائي والربع بفتح الراء الدار بعينها حيث كانت وجميعها رباع وربوع وأرباع وأربع كذا في التنبيه

note

ثم انتقل يتكلم على الرهن وبدأ بحكمه فقال: "والرهن جائز" حضرا وسفرا وإنما خص السفر في

1,425

قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} لغلبة فقدان الكاتب الذي هو البينة فيه وقد رهن عليه الصلاة والسلام درعه وهو بالمدينة فدل ذلك على الجواز حضرا "ولا يتم" الرهن "إلا بالحيازة" ظاهره أنه يصح قبل القبض لكن لا يختص المرتهن به عن الغرماء إلا بالقبض قال ابن الحاجب فإن تراخى إلى الفلس أو الموت بطل اتفاقا "ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة" قال ابن عمر هذا فيما يبان وينقل

1,426

وأما إذا رهنه ما لا يبان ولا ينقل فإن الشهادة تنفع فيه على إقرارهما "وضمان الرهن" أي المرهون "من المرتهن" بكسر الهاء آخذ الرهن ما لم يكن بيد أمين فإنه من الراهن وهو دافع الرهن وإنما يلزم المرتهن الضمان "فيما يغاب عليه" كالحلي إلا أن تقوم بينة على هلاكه فلا يضمن "ولا يضمن ما لا يغاب عليه" كالدور والحيوان على المشهور ولو شرط المرتهن نفي الضمان فيما يغاب عليه أو اشترط الراهن الضمان على

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.