Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال تزول بالبينة "ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة" قال ابن عمر وعليه اليمين متهما كان أو غير متهم ولو شرط المعير الضمان على المستعير لا ينفعه ذلك

1,428

وكذلك لو شرط المستعير على المعير عدم الضمان مما فيه الضمان لا ينفعه وعليه الضمان على أحد قولي ابن القاسم وأشهب ولهما أيضا ينفعه ويعمل بالشرط لأن العارية باب معروف أي وإسقاط الضمان من المعروف ثم استثنى مما لا ضمان فيه صورة فقال: "إلا أن يتعدى" المستعير فيضمن ووجوه التعدي كثيرة منها الزيادة في الحمل والزيادة في المسافة

1,429

وكذلك يضمن في صورة أخرى وهي أن يتبين كذبه كما إذا قال تلفت في موضع كذا ولم يسمع أحد من الرفقة بتلفها

note

ثم انتقل يتكلم على الوديعة من الودع وهو الترك قال تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} أي ما ترك عادة إحسانه في الوحي إليك وهي في الاصطلاح: مال وكل على حفظه

1,430

ويجب رده مهما طلب المالك وانتفى العذر ويصدق في ردها إلى المودع بالكسر إلا أن يقبض ذلك ببينة فلا يبرأ إلا ببينة وإلى ذلك أشار بقوله: "والمودع" بفتح الدال "إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد" فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق وبذلك قيد غير واحد المدونة فلا تعتبر البينة إلا إذا قال اشهدوا بأني استودعته كذا

1,431

وكذا وظاهر قوله صدق أنه لا يمين عليه وعزوا للمدونة أن عليه اليمين "وإن قال"

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.