Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه فعليه قيمته " على المشهور ومقابله ما حكى الباجي عن مالك بأن له قولا بأن جميع المتلفات مثلية كقول أبي حنيفة والشافعي وعلى المشهور من اعتبار القيمة فبموضع الاستهلاك سواء كان عمدا أو خطأ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء " وكل ما يوزن أو يكال " أو يعد مما لا تختلف آحاده كالبيض " فعليه مثله " في الموضع الذي استهلكه فيه

note

ثم انتقل يتكلم على ما ختم به الترجمة وهو الغصب ومعناه اصطلاحا: أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة وحكمه الحرمة لما ورد في شأنه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الآيات: {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} ومن الأحاديث ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: " من أخذ شبرا من أرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين " ومن أحكامه الضمان وإليه أشار بقوله: " والغاصب ضامن لما غصب " قال القرافي وهو أي الغاصب كل آدمي يتناوله عقد الإسلام أو الذمة لقوله عليه الصلاة والسلام: " على اليد ما أخذت حتى ترده " أي ملزمة بدفعه إن كان باقيا أو قيمته أو مثله إن فات والمراد ذي اليد

1,444

والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب " فإن " لم يفت " رد " الغاصب " ذلك " المغصوب " بحاله " إن لم يتغير في بدنه " فلا شيء " أي لا قيمة " عليه " وإنما يلزمه الأدب والتوبة والاستغفار من إثم الاغتصاب " وإن تغير " المغصوب بنقص في ذاته بأمر سماوي حالة كونه " في يده " أي يد الغاصب " فربه مخير بين أخذه بنقصه" من غير

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.