Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية وفي جنين الأمة من سيدها "وثلثها في سنة" كدية المأمومة والجائفة "ونصفها في سنتين" كما لو قطع يد أو رجل شخص وقد جرى على القول بأنها تنجم على أربع سنين وإلا لقال في سنة ونصف "والدية" سواء كانت من عمد أو خطأ "على" حكم "الفرائض" المقدرة في مال الميت فيأخذ كل واحد من الورثة نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى "وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة" على الجاني "تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم" وذلك نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه

1,475

والمشهور أنه لا يعطى في الغرة إلا الذهب دون الإبل قاله الأقفهسي "وتورث" الغرة "على" حكم الفرائض المذكورة في "كتاب الله تعالى" في ميراث الميت "ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية" ولا يحجب أحدا إذ من لا يرث لا يحجب وارثا "وقاتل الخطأ يرث من المال دون الدية" وحيث يرث يحجب وحيث لا يرث لا يحجب وصورة ذلك إذا كانوا ثلاثة إخوة

1,476

وأما وقتل أحدهم الآخر فإن الأم ترث من الدية الثلث لأن ما هنالك إلا أخ واحد مع القاتل لأن القاتل لا يرث من الدية وترث من المال السدس لأن القاتل يرث المال فيحجبها الأخوان عن الثلث إلى السدس "وفي جنين الأمة من سيدها" الحر

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.