باب في أحكام الدماء والحدود.
الرسالةMalikimasa’il 1077 to 1179
-
1/5681/568
ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم
-
1/5691/569
ولا يحلف في العمد أقل من رجلين
-
ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد
-
وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان أو بشاهد على القتل أو بشاهدين على الجرح ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب
-
1/5701/570
وإذا نكل مدعو الدم حلف المدعى عليهم خمسين يمينا
-
فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف الخمسين
-
ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين يمينا ويحلف من الولاة في طلب الدم خمسون رجلا خمسين يمينا
-
1/5711/571
وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان
-
ولا تحلف امرأة في العمد وتحلف الورثة في الخطإ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة
-
وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها
-
وإذا حضر بعض ورثة دية الخطإ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث ويحلفون في القسامة قياما ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة
-
1/5721/572
ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة
-
1/5731/573
ولا قسامة في جرح ولا في عبد ولا بين أهل الكتاب ولا في قتيل بين الصفين أو وجد في محلة قوم وقتل الغيلة لا عفو فيه وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة وعفوه عن الخطإ في ثلثه
-
1/5741/574
وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبهم من الدية
-
ولا عفو للبنات مع البنين
-
ومن عفي عنه في العمد ضرب مائة وحبس عاما والدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم ودية العمد إذا قبلت خمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض ودية الخطإ مخمسة عشرون من كل ما ذكرنا وعشرون بنو لبون ذكورا
-
1/5761/576
وإنما تغلظ الدية في الأب يرمي ابنه بحديدة فيقتله فلا يقتل به ويكون عليه ثلاثون جذعة وثلاثون حقة وأربعون خلفة في بطونها أولادها
-
وقيل ذلك على عاقلته
-
وقيل ذلك في ماله ودية المرأة على النصف من دية الرجل
-
وكذلك دية الكتابيين. ونساؤهم على النصف من ذلك والمجوسي ديته ثمانمائة درهم ونساوهم على النصف من ذلك ودية جراحهم كذلك وفي اليدين الدية
-
1/5771/577
وكذلك في الرجلين أو العينين وفي كل واحدة منهما نصفها وفي الأنف يقطع مارنه الدية وفي السمع الدية وفي العقل الدية وفي الصلب ينكسر الدية وفي الأنثيين الدية وفي الحشفة الدية وفي اللسان الدية وفيما منع منه الكلام الدية وفي ثديي المرأة الدية وفي عين الأعور الدية وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السن خمس وفي كل إصبع عشر وفي الأنملة
-
1/5791/579
ثلاث وثلث وفي كل أنملة من الإبهامين خمس من الإبل وفي المنقلة عشر ونصف عشر والموضحة ما أوضح العظم والمنقلة ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى الدماغ وما وصل إليه فهي المأمومة ففيها ثلث الدية
-
وكذلك الجائفة وليس فيما دون الموضحة إلا الاجتهاد
-
1/5801/580
وكذلك في جراح الجسد
-
ولا يعقل جرح إلا بعد البرء وما برىء على غير شين مما دون الموضحة فلا شيء فيه وفي الجراح القصاص في العمد إلا في المتالف مثل المأمومة والجائفة والمنقلة والفخذ والأنثيين والصلب ونحوه ففي كل ذلك الدية
-
1/5811/581
ولا تحمل العاقلة قتل عمد
-
ولا اعترافا به وتحمل من جراح الخطإ ما كان قدر الثلث فأكثر وما كان دون الثلث ففي مال الجاني
-
وأما المأمومة والجائفة عمدا فقال مالك ذلك على العاقلة وقال أيضا إن ذلك في ماله إلا أن يكون عديما فتحمله العاقلة لأنهما لا يقاد من عمدهما
-
وكذلك ما بلغ ثلث الدية مما لا يقاد منه لأنه متلف
-
ولا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا أو خطأ وتعاقل المرأة الرجل إلى ثلث دية الرجل
-
1/5821/582
فإذا بلغتها رجعت إلى عقلها والنفر يقتلون رجلا فإنهم يقتلون به والسكران إن قتل قتل
-
وإن قتل مجنون رجلا فالدية على عاقلته وعمد الصبي كالخطإ وذلك على عاقلته إن كان ثلث الدية فأكثر وإلا ففي ماله وتقتل المرأة بالرجل والرجل بها ويقتص لبعضهم من بعض في الجراح
-
1/5831/583
ولا يقتل حر بعبد ويقتل به العبد
-
ولا يقتل مسلم بكافر ويقتل به الكافر
-
ولا قصاص بين حر وعبد في جرح ولا بين مسلم وكافر والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة وما كان منها من غير فعلهم أو وهي واقفة لغير شيء فعل بها فذلك هدر وما مات في بئر أو معدن من غير فعل أحد فهو هدر وتنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين
-
1/5851/585
وثلثها في سنة ونصفها في سنتين والدية موروثة على الفرائض وفي جنين الحرة غرة عبد أو وليدة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم وتورث على كتاب الله
-
ولا يرث قاتل العمد من مال
-
ولا دية وقاتل الخطإ يرث من المال دون الدية وفي جنين الأمة من سيدها ما في جنين الحرة
-
1/5861/586
وإن كان من غيره ففيه عشر قيمتها
-
ومن قتل عبدا فعليه قيمته وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة
-
وإن ولي القتل بعضهم وكفارة القتل في الخطإ واجبة عتق رقبة مؤمنة
-
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويؤمر بذلك إن عفي عنه في العمد فهو خير له ويقتل الزنديق
-
1/5871/587
ولا تقبل توبته وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإسلام
-
وكذلك الساحر ولا تقبل توبته ويقتل من ارتد إلا أن يتوب ويؤخر للتوبة ثلاثا
-
وكذلك المرأة ومن لم يرتد وأقر بالصلاة وقال لا أصلي أخر حتى يمضي وقت صلاة واحدة
-
1/5881/588
فإن لم يصلها قتل
-
ومن امتنع من الزكاة أخذت منه كرها
-
ومن ترك الحج فالله حسبه
-
ومن ترك الصلاة جحدا لها فهو كالمرتد يستتاب ثلاثا
-
فإن لم يتب قتل
-
ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل
-
ولا تقبل توبته
-
1/5891/589
ومن سبه من أهل الذمة بغير ما به كفر أو سب الله عز وجل بغير ما به كفر وقتل إلا أن يسلم وميراث المرتد لجماعة المسلمين والمحارب لا عفو فيه إذا ظفر به
-
فإن قتل أحدا فلا بد من قتله
-
وإن لم يقتل فيسع الإمام فيه اجتهاده بقدر جرمه وكثرة مقامه في فساده
-
فإما قتله أو صلبه ثم قتله أو يقطعه من خلاف أو ينفيه إلى بلد يسجن بها حتى يتوب
-
1/5901/590
فإن لم يقدر عليه حتى جاء تائبا وضع عنه كل حق هو لله من ذلك وأخذ بحقوق الناس من مال أو دم
-
وكل واحد من اللصوص ضامن لجميع ما سلبوه من الأموال وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة
-
وإن ولي القتل واحد منهم ويقتل المسلم بقتل الذمي قتل غيلة أو حرابة
-
1/5911/591
ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطأ صحيحا
-
فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة
-
1/5921/592
وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين
-
ولا تغريب عليهما ولا على امرأة
-
ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد
-
وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها
-
1/5931/593
ولا حد على من لم يحتلم ويحد واطئ أمة والده
-
ولا يحد واطئ أمة ولده وتقوم عليه
-
وإن لم تحمل ويؤدب الشريك في الأمة يطؤها ويضمن قيمتها إن كان له مال
-
فإن لم تحمل فالشريك بالخيار بين أن يتماسك أو تقوم عليه
-
1/5941/594
وإن قالت امرأة بها حمل استكرهت لم تصدق وحدت إلا أن تعرف بينة أنها احتملت حتى غاب عليها أو جاءت مستغيثة عند النازلة أو جاءت تدمي والنصراني إذا غصب المسلمة في الزنا قتل
-
وإن رجع المقر بالزنا أقيل وترك ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنى إذا ظهر حمل أو قامت بينة غيره أربعة شهداء أو كان إقرار ولكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليها إلا السلطان
-
1/5951/595
ومن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه رجما أحصنا أو لم يحصنا وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا والكافر يحد في القذف ثمانين
-
1/5961/596
ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ
-
ولا يحد قاذف الصبي
-
1/5971/597
ولا حد على من لم يبلغ في قذف
-
ولا وطء ومن نفى رجلا من نسبه
-
فعليه الحد وفي التعريض الحد
-
ومن قال لرجل يا لوطي حد
-
ومن قذف جماعة فحد واحد يلزمه لمن قام به منهم ثم لا شيء عليه
-
ومن كرر شرب الخمر أو الزنا فحد واحد في ذلك كله
-
1/5981/598
وكذلك من قذف جماعة
-
ومن لزمته حدود وقتل فالقتل يجزىء عن ذلك إلا في القذف فليحد قبل أن يقتل
-
ومن شرب خمرا أو نبيذا مسكرا حد ثمانين سكر أو لم يسكر
-
ولا سجن عليه ويجرد المحدود
-
1/5991/599
ولا تجرد المرأة إلا مما يقيها الضرب ويجلدان قاعدين
-
ولا تحد حامل حتى تضع
-
ولا مريض مثقل حتى يبرأ
-
ولا يقتل واطئ البهيمة وليعاقب
-
ومن سرق ربع دينار ذهبا أو ما قيمته يوم السرقة ثلاثة دراهم من العروض أووزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز
-
1/6001/600
ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمراة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن
-
ومن أقر بسرقة قطع
-
1/6011/601
وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها
-
ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز
-
وكذلك الكفن من القبر
-
ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع
-
ولا يقطع المختلس وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه وما كان في رقبته فلا إقرار له
-
1/6021/602
ولا قطع في ثمر معلق ولا في الجمار في النخل ولا في الغنم الراعية حتى تسرق من مراحها
-
وكذلك التمر من الأندر
-
ولا يشفع لمن بلغ الإمام في السرقة والزنا واختلف في ذلك في القذف
-
ومن سرق من الكم قطع
-
1/6031/603
ومن سرق من الهري وبيت المال والمغنم فليقطع
-
وقيل إن سرق فوق حقه من المغنم بثلاثة دراهم قطع ويتبع السارق إذا قطع بقيمة ما فات من السرقة في ملائه
-
ولا يتبع في عدمه ويتبع في عدمه بما لا يقطع فيه من السرقة.