Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

قطع وإن رجع أقيل وغرم السرقة إن كانت معه وإلا اتبع بها ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز وكذلك الكفن من القبر ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع ولا يقطع المختلس وإقرار العبد فيما يلزمه في بدنه من حد أو قطع يلزمه قطع " ويكفي في الإقرار مرة واحدة " وإن رجع " عن إقراره بالسرقة لشبهة أو غيرها مثال الشبهة أن يقول أخذت مالي المودع فظننت ذلك سرقة ومثال غير الشبهة أن يقول مثلا أنا كذبت في إقراري " أقيل " من القطع أي ترك " وغرم السرقة " أي قيمتها " إن كانت " القيمة " معه وإلا أتبع بها " في ذمته إلى ملائه " ومن أخذ في الحرز لم يقطع حتى يخرج السرقة من الحرز " سواء كان الإخراج بنفسه أو رماه إلى خارج أو أخرجه على ظهر دابته أو كانوا جماعة فرفعوه على رأس أحدهم أو ظهره فخرج به وسواء بقوا هم في الحرز أو خرجوا معه ففي كل ذلك القطع

1,502

أما إذا لم يخرجها من الحرز أو أتلفها فيه ثم أخرجها فلا قطع "

1,503

وكذلك الكفن " لا يقطع سارقه حتى يخرجه " من القبر " إذا كان يساوي ربع دينار " ومن سرق من بيت أذن له في دخوله لم يقطع " لأنه ليس بسارق وإنما هو خائن والخائن لا قطع عليه والأصل ما رواه الترمذي وحسنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على منتهب - وهو من أخذ المال عيانا قوة وغلبة - ولا خائن ولا مختلس قطع " قوله: " ولا يقطع المختلس " تكرار وهو ساقط في بعض النسخ " وإقرار العبد فيما يلزمه" في بدنه من حد أو قطع كإقراره بشرب

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.