Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا " ذكرا كان أو أنثى " أو ولد ابن " كذلك سواء كان الولد " منه " أي من الزوج " أو من غيره " بنكاح أو زنى أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر

1,549

ويشترط في الولد أو ولد ابنه أن يكون حرا مسلما غير قاتل " فله " أي الزوج " الربع " ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية " وترث هي " أي الزوجة أو الزوجتان أو الزوجات " منه " أي الزوج " الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن " ذكرا كان أو أنثى كان الولد " منها أو من غيرها " زوجة كانت أو أم ولد " فإن كان له ولد أو ولد ابن فلها الثمن " ودليل الفرضيين قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} الآية " وميراث الأم من ابنها الثلث " لو قال من ولدها لكان أحسن ليشمل الذكر والأنثى " إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين مع الإخوة ما كانوا فصاعدا " أي في حال كون الإخوة أي إخوة كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا أشقاء أو لأب أو لأم بشرط أن يكونوا للأحرارا مسلمين غير قاتلين " إلا في فريضتين " أولهما " في زوجة وأبوين فـ " هي من أربعة " للزوجة الربع " سهم " وللأم

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.