باب في الفرائض.
الرسالةMalikimasa’il 1250 to 1324
-
1/6271/627
ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن
-
وإن سفل والأب والجد للأب
-
وإن علا والأخ وابن الأخ
-
وإن بعد والعم وابن العم
-
وإن بعد والزوج ومولى النعمة
-
ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا.
-
1/6281/628
ولا ولد ابن النصف
-
فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد
-
ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
-
1/6291/629
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله
-
1/6301/630
ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس
-
فإن لم يكن له ولد
-
ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن
-
1/6311/631
فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان
-
1/6321/632
فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت
-
وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات
-
فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين
-
وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة
-
1/6331/633
وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك
-
وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته
-
1/6341/634
ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان
-
فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن
-
ولا يربى لهن معهن
-
1/6351/635
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب
-
ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم
-
فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس
-
ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد
-
1/6361/636
وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب
-
1/6371/637
وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وإن كان مع الأخ ذو سهم بدىء بأهل السهام وكان له ما بقي
-
وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
-
فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة
-
1/6381/638
ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم
-
وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن
-
1/6391/639
وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا
-
وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب
-
ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى
-
1/6401/640
ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات العم
-
ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه
-
ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق
-
ولا يرث المسلم الكافر
-
1/6411/641
ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم
-
ولا جد لأم ولا أم أبي الأم
-
ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت
-
ولا ترث إخوة ة لام مع الجد للأب
-
ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى
-
ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا
-
ولا يرث عم مع الجد
-
ولا ابن أخ مع الجد
-
ولا يرث قاتل العمد من مال
-
ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال
-
1/6421/642
وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك
-
ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة
-
وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة
-
1/6431/643
فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها
-
ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه
-
ولا يرثها وترث الجدة للأم السدس
-
وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص
-
وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين
-
ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس
-
1/6441/644
فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس
-
فإن بقي شيء من المال كان له
-
فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي
-
1/6451/645
فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات
-
فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق
-
فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم
-
1/6461/646
ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة
-
1/6471/647
فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام
-
ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل
-
ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله
-
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق
-
1/6481/648
وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم
-
1/6491/649
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما