Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1278الرسالةMalikivol. 1, p. 635vol. 1, p. 635

ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو اللواتي "للأب" معهما "شيء" في السدس لأن الشقيقتين استكملتا الثلثين ولا في غير السدس "إلا أن يكون معهن" أي اللواتي للأب "ذكر" في درجتهن ولم يكن مع الشقيقتين ذكر "فـ" إنهم "يأخذون ما بقي" بعد أخذ الشقيقتين أو الشقائق الثلثين فيقتسمونه "للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء" حال من الأخت والأخ أي حال كونهما مستويين في الفريضة لا مزية لذكر على أنثى "السدس لكل واحد" منهما إذا انفرد "و"

1,564

أما "إن كثروا" بأن زادوا على الواحد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا "فـ" فرضهم "الثلث" يقسم "بينهم الذكر والأنثى فيه سواء" لا يميز الذكر على الأنثى أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت في

1,565

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} الأخ والأخت من قبل الأم خاصة والكلالة الفريضة التي لا ولد فيها ولا والد "ويحجبهم" أي الإخوة والأخوات للأم "عن الميراث" حجب إسقاط "الولد" ذكرا كان أو أنثى "وبنوه" وإن سفلوا ذكورا وإناثا "والأب والجد للأب"

1,566

وأما الجد للأم فلا يحجب لأنه لا يرث "والأخ يرث المال" كله تعصيبا "إذا انفرد كان شقيقا أو

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.