Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1311الرسالةMalikivol. 1, p. 643vol. 1, p. 643

ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس فإن بقي شيء من المال كان له فإن كان مع أهل السهام إخوة واحدة من قبل الأم " وهي أم الأم " واثنتين من قبل الأب " إحداهما " أم الأب و " الأخرى " أم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء " الأربعة رضي الله عنهم " توريث أكثر من جدتين "

note

ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال: " وميراث الجد " للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى " إذا انفرد " بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام أي كالبنت وبنت الابن " فله المال " كله كالأب إجماعا " وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس " فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة " فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض " وفي نسخة فليقض وهي أولى " له السدس " من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن " فإن بقي شيء من المال " بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم " كان له " أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب " فإن كان مع أهل السهام إخوة " أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب " فالجد مخير في ثلاثة أوجه" وفي تعبيره بقوله: مخير تجوز لأنه

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.