Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1341الرسالةMalikivol. 1, p. 659vol. 1, p. 659

وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك لأهل مكة " أي سكانها " أحب إلينا " أي إلى المالكية " من الطواف " لئلا يزاحموا الغرباء " وبالطواف للغرباء " وهم أهل المواسم " أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم " وذلك أن الطواف إنما يكون حول البيت الحرام

1,605

وأما الركوع فيتيسر ولو للخارج من مكة " ومن الفرائض غض البصر " قال ابن القطان الإجماع على أن العين لا تتعلق بها كبيرة ولكنها أعظم الجوارح آفة على القلب وأسرع الأمور في خراب الدين والدنيا " عن النظر إلى جميع المحارم " أي المحرمات كالنظر للأجنبية والأمرد على وجه التلذذ لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية الغض اسم للكسر والبصر للعين " وليس في النظرة الأولى " إلى المحارم " بغير تعمد " أي قصد " حرج " أي إثم " ولا " حرج " في النظر إلى المتجالة " أي التي لا أرب فيها للرجال " ولا " حرج " في النظر إلى الشابة " وتأمل صفتها " لعذر من شهادة عليها " في نكاح أو بيع ومثل الشاهد الطبيب والجرائحي وإليه أشار بقوله: " أو شبهه " أي شبه العذر من شهادة فيجوز للطبيب والجرائحي النظر إلى موضع العلة وإن كانت في العورة لكن يبقر الثوب قبالة العلة وينظر إليها لأنه إذا لم يبقر الثوب لربما تعدى نظره إلى غير موضع العلة " وقد أرخص في ذلك" أي في النظر إلى الشابة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.