Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1401الرسالةMalikivol. 1, p. 684vol. 1, p. 684

ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز فأجيز

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز فأجيز وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن ولا يجر الرجل إزاره بطرا ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه الصادق بالخاتم وغيره "باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره" ولأن كونه في اليسار أبعد عن الإعجاب "واختلف في لبس الخز" بخاء وزاي معجمتين وهو ما سداه حرير ولحمته صوف أو قطن أو كتان على أقوال فأشار إلى اثنين منها بقوله: "فأجيز وكره" صحح في القبس الأول واستظهر ابن رشد الثاني والثالث يحرم لبسه قال القرافي وهو ظاهر مذهب مالك لقوله عليه الصلاة والسلام في حلة عطارد وكان يخالطها الحرير: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة"

1,629

"وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق" وهو ما كان أقل من أصبع فإنه جائز "ولا يلبس النساء" على جهة المنع "من الرقيق ما يصفهن" أي الذي يوصفن فيه فإسناد الوصف للثياب استعارة أي الذي يظهر منه أعالي الجسدكالثديين والردف ومحل المنع "إذا خرجن من" بيوتهن

1,630

أما إذا لبسنه في بيوتهن مع أزواجهن فيجوز "ولا يجر الرجل إزاره بطرا" أي كبرا "ولا ثوبه من الخيلاء" أي حال كون الجر ناشئا من الخيلاء والرجل في كلامه لا مفهوم له فإن المرأة كذلك إذا قصدت الخيلاء "و" إذا لم يجز للرجل فعل ذلك فـ "ليكن" المذكور من الإزار والثوب "إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه"

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.