Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك.

الرسالةMalikimasa’il 1393 to 1419

  1. 1/6821/682

    ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة

  2. ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر

  3. 1/6831/683

    ولا تقص قال مالك

  4. ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين

  5. ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم

  6. ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد

  7. 1/6841/684

    ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف

  8. ولا يجعل ذلك في لجام

  9. ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز فأجيز

  10. 1/6851/685

    وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق

  11. ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن

  12. ولا يجر الرجل إزاره بطرا

  13. ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة.

  14. 1/6871/687

    وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها

  15. ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر

  16. ولا تدخله المرأة إلا من علة

  17. ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد

  18. 1/6881/688

    ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها

  19. ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر

  20. ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم

  21. 1/6891/689

    ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها

  22. وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم

  23. ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه

  24. وإذا نزع بدأ بشماله

  25. ولا بأس بالانتعال قائما

  26. ويكره المشي في نعل واحدة

  27. 1/6901/690

    وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن.