Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه يصلي بمكانه فورا فإن لم يفعل وصلى بمكان آخر بطلت صلاته "فـ" إذا رجع أي فإذا نوى الرجوع أي نوى تكميل الصلاة "يكبر تكبيرة يحرم بها" أي معها يعني ينوي الرجوع مصاحبا للتكبير ظاهر كلامه وإن قرب جدا وهي رواية ابن القاسم عن مالك وهذا هو المعتمد ومقابله أنه إن قرب جدا لا يحرم وجعله ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ حيث أتى بثم والخلاف إنما هو في التكبير

395

وأما النية فمتفق عليها وحيث قلنا يرجع بإحرام فإن ذكر وهو جالس أحرم على حالته ولا يطالب بقيام هذا حيث فارق الصلاة من محل الجلوس

396

وأما إن فارقها في غير محله كأن انصرف بعد ما صلى ركعة أو صلى ثلاثا من غير المغرب فإنه يرجع للرفع من السجود

397

ويحرم منه ولا يجلس وإن ذكر وهو قائم ففي إحرامه وهو قائم قولان حاصله أن القدماء من أصحاب مالك ذهبوا إلى أنه يحرم من قيام لأجل الفور وعليه فهل يجلس عقيبه ثم ينهض أو لا قولان وذهب ابن شبلون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق الصلاة عليها وهو المعتمد ولا يكبر لذلك الجلوس وإنما يجلس بغير تكبير فإذا جلس كبر للإحرام ثم يقوم بالتكبير الذي يفعله من فارق الصلاة من اثنتين ومحل كونه يجلس للإحرام إذا سلم من اثنتين

398

وأما إن سلم من واحدة أو من ثلاث فإنه يرجع إلى حال رفعه من السجود

399

ويحرم ولا يجلس إذ لم يكن ذلك موضعا لجلوسه

400

ويندب له رفع يديه حين يحرم وإن ترك الإحرام ورجع بنية فقط ففي التوضيح عن مصنفنا وهو ابن أبي زيد لا تبطل وهو المعتمد "ثم" بعد أن يكبر التكبيرة التي أحرم بها "يصلي ما بقي عليه" من صلاته إذا سلم على يقين أن صلاته تامة

401

أما إن سلم عالما بأن صلاته لم تتم

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.