باب جامع في الصلاة
الرسالةMalikimasa’il 224 to 304
-
1/1621/162
وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد
-
1/1631/163
ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره
-
1/1641/164
وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما
-
1/1661/166
وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم
-
وقيل لا يعيد التشهد
-
1/1671/167
ومن نقص وزاد سجد قبل السلام
-
ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره
-
وإن طال ذلك
-
1/1681/168
وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا
-
1/1691/169
وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه
-
1/1701/170
ولا يجزىء سجود السهو لنقص ركعة
-
1/1711/171
ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها
-
وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام
-
1/1721/172
وقيل يلغيها ويأتي بركعة
-
وقيل يسجد قبل السلام
-
ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى
-
1/1741/174
ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه
-
ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه
-
1/1761/176
وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته
-
وكذلك من نسي السلام
-
1/1771/177
ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه
-
ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام
-
1/1781/178
ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم
-
ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه
-
ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص
-
1/1791/179
ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط
-
1/1801/180
وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته
-
فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه
-
1/1811/181
ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه
-
فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام
-
1/1821/182
ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها
-
1/1831/183
ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له
-
1/1841/184
وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن
-
وإن فات وقت ما هو في وقته
-
1/1851/185
وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته
-
ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه
-
1/1861/186
ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء
-
وإن كان مع إمام تمادى
-
1/1871/187
وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته
-
1/1881/188
ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت
-
وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس
-
وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته
-
1/1891/189
وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر
-
وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة
-
1/1921/192
وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها
-
1/1931/193
وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر
-
وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب
-
1/1951/195
وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه
-
1/1961/196
ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات
-
1/1971/197
وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر
-
وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء
-
1/1981/198
وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة
-
وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته
-
وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك
-
1/1991/199
وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما
-
ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء
-
1/2001/200
ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه
-
فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه
-
1/2011/201
وإن تطاول ذلك أعاده فقط
-
وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك
-
وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه
-
1/2021/202
وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين
-
فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده
-
وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك
-
1/2031/203
ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته
-
1/2051/205
وإن لم يقدر على السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه
-
1/2061/206
وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء
-
وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك
-
ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق
-
1/2071/207
وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم
-
فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين
-
فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع
-
1/2081/208
فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء
-
1/2101/210
ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة
-
ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة
-
1/2131/213
ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها
-
ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر
-
1/2141/214
ولا يبني في قيء
-
ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف
-
وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع ويغسل قليل الدم من الثوب
-
1/2161/216
ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش