Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب جامع في الصلاة

الرسالةMalikimasa’il 224 to 304

  1. 1/1621/162

    وأقل ما يجزىء المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وهو القميص والخمار الحصيف ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد

  2. 1/1631/163

    ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه أو يكفت شعره

  3. 1/1641/164

    وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما

  4. 1/1661/166

    وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده ثم يتشهد ويسلم

  5. وقيل لا يعيد التشهد

  6. 1/1671/167

    ومن نقص وزاد سجد قبل السلام

  7. ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره

  8. وإن طال ذلك

  9. 1/1681/168

    وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا

  10. 1/1691/169

    وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالسورة مع أم القرآن أو تكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه

  11. 1/1701/170

    ولا يجزىء سجود السهو لنقص ركعة

  12. 1/1711/171

    ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منها

  13. وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها فقيل يجزىء فيه سجود السهو قبل السلام

  14. 1/1721/172

    وقيل يلغيها ويأتي بركعة

  15. وقيل يسجد قبل السلام

  16. ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى

  17. 1/1741/174

    ومن سها عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه

  18. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه

  19. 1/1761/176

    وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته

  20. وكذلك من نسي السلام

  21. 1/1771/177

    ومن لم يدر ما صلى أثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى برابعة وسجد بعد سلامه

  22. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام

  23. 1/1781/178

    ومن لم يدر أسلم أم لم يسلم سلم

  24. ولا سجود عليه ومن استنكحه الشك في السهو فليله عنه

  25. ولا إصلاح عليه ولكن عليه أن يسجد بعد السلام وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون سها زاد أو نقص

  26. 1/1791/179

    ولا يوقن فليسجد بعد السلام فقط

  27. 1/1801/180

    وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته

  28. فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه

  29. 1/1811/181

    ومن قام من اثنتين رجع ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه

  30. فإذا فارقها تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام

  31. 1/1821/182

    ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها

  32. 1/1831/183

    ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له

  33. 1/1841/184

    وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن

  34. وإن فات وقت ما هو في وقته

  35. 1/1851/185

    وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته

  36. ومن ذكر صلاة في صلاة فسدت هذه عليه

  37. 1/1861/186

    ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء

  38. وإن كان مع إمام تمادى

  39. 1/1871/187

    وأعاد ولا شيء عليه في التبسم والنفخ في الصلاة كالكلام والعامد لذلك مفسد لصلاته

  40. 1/1881/188

    ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت

  41. وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس

  42. وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته

  43. 1/1891/189

    وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه أعاد صلاته أبدا ووضوءه ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر

  44. وكذلك في طين وظلمة يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها ثم ينصرفون وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة

  45. 1/1921/192

    وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها

  46. 1/1931/193

    وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر

  47. وكذلك المغرب والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب

  48. 1/1951/195

    وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه

  49. 1/1961/196

    ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات

  50. 1/1971/197

    وكذلك الحائض تطهر فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر

  51. وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء

  52. 1/1981/198

    وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة

  53. وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته

  54. وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك

  55. 1/1991/199

    وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما

  56. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء

  57. 1/2001/200

    ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه

  58. فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه

  59. 1/2011/201

    وإن تطاول ذلك أعاده فقط

  60. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك

  61. وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه

  62. 1/2021/202

    وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين

  63. فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده

  64. وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك

  65. 1/2031/203

    ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته

  66. 1/2051/205

    وإن لم يقدر على السجود فليومىء بالركوع والسجود ويكون سجوده أخفض من ركوعه

  67. 1/2061/206

    وإن لم يقدر صلى على جنبه الأيمن إيماء

  68. وإن لم يقدر إلا على ظهره فعل ذلك

  69. ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله وليصلها بقدر ما يطيق

  70. 1/2071/207

    وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم

  71. فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين

  72. فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به والمسافر يأخذه الوقت في طين خضخاض لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومىء بالسجود أخفض من الركوع

  73. 1/2081/208

    فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة وللمسافر أن يتنفل على دابته في سفره حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة وليوتر على دابته إن شاء

  74. 1/2101/210

    ولا يصلي الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة

  75. ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة

  76. 1/2131/213

    ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها

  77. ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر

  78. 1/2141/214

    ولا يبني في قيء

  79. ولا حدث ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف

  80. وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمع فلا يبني إلا في الجامع ويغسل قليل الدم من الثوب

  81. 1/2161/216

    ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش