Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

والعشاء وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال والعشاء " أي أن صفة الجمع بين المغرب والعشاء مثل صفته بين الظهر والعصر في أنه إذا أدركه الغروب سائرا ونوى النزول بعد طلوع الفجر فله أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعا صوريا بأن يصلي المغرب قرب مغيب الشفق ويصلي العشاء في أول وقتها لأنه ينزل طلوع الفجر هنا منزلة الغروب في الظهرين " وإذا ارتحل " أي أراد الارتحال لأن فرض المسألة أنه نازل بالمهل وزالت أو غربت الشمس وهو به " في أول وقت الصلاة الأولى " ونوى النزول بعد الغروب " جمع حينئذ " أي قبل ارتحاله على المشهور ليوقع أولاهما في أول وقتها المختار والأخرى في وقتها الضروري وهذا هو الجمع الحقيقي ومن هنا يعلم أن ضروري العصر كائن قبلها وبعدها وأن الجمع الحقيقي ما كان على هذا الأسلوب ولا يفعله إلا ذو عذر من سفر أو غيره

475

وأما الجمع الصوري فجائز لذي العذر وغيره

476

وأما إذا نوى النزول قبل اصفرار الشمس فإنه لا يجمع بل يصلي الظهر قبل أن يرتحل ويؤخر العصر لنزوله أي وجوبا لتمكنه من إيقاع كل صلاة في وقتها المقدر لها شرعا ويخير في صلاة العصر إن شاء أخرها إلى نزوله وإن شاء قدمها إن نوى النزول عند الاصفرار والموضع الخامس قسمه قسمين أشار إلى أولهما بقوله: " وللمريض " أي رخص له " أن يجمع " بين الصلاتين المشتركتي الوقت على المشهور أي أن يجمع على المشهور وقال ابن نافع يصلي كل صلاة لوقتها " إذا خاف أن يغلب على عقله " في وقت الصلاة الثانية والجمع المذكور يكون في أول وقت الصلاة الأولى على المشهور

477

وقيل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها وعلى المشهور فيجمع بين الظهر والعصر " عند الزوال وعند الغروب وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق وبين المغرب والعشاء "عند الغروب" وإنما كان يجمع في أول الوقت لأن الإغماء سبب يبيح الجمع

478

ومثله الحمى النافضة أي المرعدة أو الدوخة التي تحصل له وقت الثانية إذا تقرر هذا فقول المصنف وللمريض أي من سيصير مريضا ففي عبارته مجاز الأول وبقي عليه ما إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الثانية وقد نص ابن الجلاب على المسألتين فقال

479

وكذلك حكم المريض إذا خاف الغلبة على عقله في أول وقت الصلاة الأولى أخرها إلى وقت الصلاة الأخيرة وإن خاف ذلك في وقت الصلاة الأخيرة قدمها إلى الصلاة الأولى.

480

تنبيه: إذا جمع من خاف الغلبة على عقله وقت الثانية ثم كشف الغيب بالسلامة من ذلك فقال عيسى يعيد الثانية قال سند يريد في الوقت والأرجح أنه الضروري وقال ابن شعبان لا يعيد وهو ضعيف

481

والمعتمد الأول ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: "وإن كان الجمع أرفق به لـ" أجل إسهال "بطن به ونحوه" مما يشق عليه من سائر الأمراض القيام معه لكل صلاة "جمع" بين الصلاتين المشتركتي الوقت فالظهر والعصر يجمع بينهما "وسط وقت الظهر و" المغرب والعشاء يجمع بينهما "عند غيبوبة الشفق" فيوقع المغرب في آخر وقتها الاختياري بناء على امتداده للشفق والعشاء في أول اختياريها وللصحيح فعل هذا الجمع لأنه ليس جمعا حقيقيا واختلف في المراد بوسط وقت الظهر فقيل أراد به نصف القامة لأن حقيقة الوسط النصف

482

وقيل أراد به آخر القامة وهو قول سحنون وغيره فيجمع جمعا صوريا واستظهر لأنه لا ضرورة له تدعو إلى قيام الصلاة الثانية قبل وقتها والضرورة إنما هي من أجل تكرار الحركة

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.