Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإن تطاول ذلك أعاده فقط وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك وإن كان

499

وقيل حده ما لم تجف الأعضاء في الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور والظاهر كما قاله بعضهم إن المعتبر جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير والقسم الثاني أشار إليه

500

بقوله: "وإن تطاول ذلك" يعني ذكر المنسي بأن لم يتذكره إلا بعد جفاف المغسول آخرا "أعاده فقط" يعني فعله أي ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر

501

فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوءه ولو كان ناسيا لأن لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد وقال ابن حبيب يعيده وما بعد كالقرب واختاره ابن عبد السلام

502

والمشهور الأول والقسم الثالث أشار إليه بقوله: "وإن تعمد ذلك" أي تعمد ترك شيء من فرائض وضوئه "ابتدأ الوضوء" وجوبا "إن طال ذلك" أي ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح وهذا مبني على أن الفور واجب وهو الإتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب فالعمد والنسيان لا فرق بينهما في القرب ويفترقان في الطول فالناسي يبني وإن طال

503

بخلاف العامد فإنه لو طال ابتدأ الوضوء

504

ومثله العاجز في بعض صوره وهي أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فيغصب منه أو يراق أو يتبين عدم كفايته فهو في هذه الحال كالعامد يبني مالم يطل لأن عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثير الماء

505

وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق منه مثلا فهو كالناسي

506

ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره "وإن كان" الذي ترك شيئا مما هو فريضة من وضوئه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.