ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون ميلا
Its commentaries
[باب في صلاة السفر] ومن سافر مسافة أربعة برد وهي ثمانية وأربعون "باب في" بيان "صلاة السفر" وحكمها وهو السنية وسببها هو السفر ومحلها وهو الرباعية وبعض شروطها وهو أربعة برد وبعض ما يبطل القصر ومسائل متعلقة بها وقد أشار إلى الخمسة الأول أي التي هي صفة صلاة السفر وحكمها وسببها ومحلها وبعض شروطها بقوله ومن سافر إلى قوله حتى يجاوز الخ بإدخال الغاية ومعنى
قوله: "ومن سافر" أي قصد سفرا في البر أو في البحر واجبا كان كسفر الحج الواجب أو مندوبا كسفر الحج التطوع أو مباحا كسفر التجارة "مسافة أربعة برد" جمع بريد وهو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل ألفا ذراع وصحح ابن عبد البر كونه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الأصبع المتوسط وهو ستة وثلاثون أصبعا كل أصبع ست شعيرات بطن إحداهما إلى ظهر الأخرى كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون وهذا بيان لأقل المسافة التي تقصر فيه الصلاة وحدها بالزمان سفر يوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال المعتادة "وهي" أي الأربعة برد "ثمانية وأربعون ميلا فعليه أن يقصر الصلاة فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها ميلا فعليه أن يقصر " بفتح الياء وسكون القاف وضم الصاد فإن قصر فيما دونها فإن كان فيما مسافته خمسة وثلاثون ميلا أعاد أبدا وفيما مسافته أربعون لا إعادة وفيما مسافته بينهما خلاف هل يعيد في جل الوقت أم لا أي لا إعادة عليه أصلا قاله ابن رشد وفي التوضيح يعيد من قصر في ستة وثلاثين ميلا أبدا على المذهب " الصلاة " المفروضة المؤداة في السفر والمقضية لفواتها فيه " فيصليها ركعتين إلا المغرب فلا يقصرها" لأنها وتر لا نصف لها
قال في التحقيق ليس في الشريعة نصف ركعة فإن قيل لم لم تكمل ركعتين كما فعل في طلاق العبد وفيمن طلق طلقة ونصف طلقة قيل في جوابه لو فعل ذلك لذهب مقصود الشرع من كون عدد ركعات الفرض في اليوم والليلة وترا وللشرع قصد في الوتر وانظر لم سكت عن الصبح مع أنها لا تقصر أيضا لأنه لم يثبت في الشرع قصرها وإن كان ذلك ممكنا بأن تجعل ركعة والذي يغني عن تطويل القول فيه وفي المغرب أن الإجماع انعقد على أنهما لا يقصران ولا تأثير للسفر فيهما وللقصر شروط أحدها أن تكون المسافة مقصودة دفعة واحدة
فلو لم تكن مقصودة مثل أن يمشي في طلب حاجة له يظن أنها أمامه بل ولو جزم بأنها أمامه إلا أنه لم يدر عين موضعها فلا يقصر ولو مشى أربعة برد
وكذا لا يقصر إذا قام فيما بين تلك المسافة إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح وملخصه أن الشرط الأول اشتمل على أمرين أحدهما مقصودة والثاني دفعة ثانيها أن يكون السفر مباحا ثالثها على ما
قال في الذخيرة أن لا يقتدي بمقيم قال ابن القاسم في الكتاب يتم وراءه إن أدرك معه ركعة إلى أن
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.