Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 475الرسالةMalikivol. 1, p. 323vol. 1, p. 323

ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة عنه بالجلجلان والقرطم والزيتون والزبيب فهي بالتمر عشرون نوعا فلا تجب الزكاة في غيرها من بزر الكتان أو سلجم أو غير ذلك وقد ذكروا للأوسق الخمسة ضابطين أحدهما بالكيل والآخر بالوزن

810

أما الأول فبينه الشيخ بقوله: "وذلك" أي الخمسة أوسق "ستة أقفزة وربع قفيز أقفزة" جمع قفيز وهو ثمانية وأربعون صاعا "والوسق" بفتح الواو وكسرها واحد أوسق كفلس وأفلس وهو لغة ضم شيء إلى شيء قال تعالى: {وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ} أي ضم وجمع أي من الظلمة والنجم أو لما عمل فيه واصطلاحا "ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو" أي صاع النبي صلى الله عليه وسلم "أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام" وقد حرر النصاب أي في سنة سبع وأربعين وسبعمائة بمد معير على مد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ستة أرادب ونصفا ونصف ويبة بأرادب القاهرة والإردب ست ويبات والويبة ستة عشر قدحا

note

ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه فإن كان المأخوذ منه حاصلا بعناء ومشقة كما لو سقي بالدواليب ففيه نصف العشر وإن كان بغير مشقة كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر والأرض الخراجية وغيرها سواء في الزكاة

note

ثم شرع يبين أن الأنواع تضم فإذا اجتمع من مجموعها نصاب زكيت وإلا فلا وأن الأجناس لا تضم فإذا لم يجتمع من كل جنس نصاب لا يزكى فمن الأول قوله: "ويجمع القمح والشعير والسلت" بضم السين ضرب من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة بناء على أنها كلها جنس واحد وهو المنصوص في المذهب ولا مفهوم لقوله: "في الزكاة" لأن هذه

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.