باب في الاعتكاف.
الرسالةMalikimasa’il 453 to 513
-
1/3141/314
والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة.
-
1/3151/315
ولا اعتكاف إلا بصيام
-
ولا يكون إلا متتابعا
-
ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}
-
فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة
-
1/3161/316
وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام
-
ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه
-
وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة
-
ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه
-
وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا
-
1/3171/317
وإن مرض خرج إلى بيته
-
فإذا صح بنى على ما تقدم
-
وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض
-
فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد
-
1/3181/318
ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه
-
ولا يعود مريضا
-
1/3191/319
ولا يصلي على جنازة
-
ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف
-
1/3201/320
ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره
-
ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره
-
1/3211/321
وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة
-
1/3221/322
فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة
-
1/3231/323
ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة
-
1/3251/325
فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك
-
وكذلك تجمع أصناف القطنية
-
وكذلك تجمع أصناف التمر
-
1/3261/326
وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة
-
وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته
-
1/3271/327
فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله
-
ولا زكاة في الفواكه والخضر
-
1/3281/328
ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا
-
فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك
-
وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم
-
1/3291/329
فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة
-
فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره
-
ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة
-
1/3301/330
فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين
-
1/3311/331
ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله
-
1/3321/332
وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات
-
ومن له مال تجب فيه الزكاة
-
وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال
-
1/3341/334
فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده
-
فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه
-
ولا يسقط الدين زكاة حب
-
ولا تمر ولا ماشية
-
1/3351/335
ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه
-
وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه
-
وكذلك العرض حتى يبيعه
-
وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر
-
1/3371/337
ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله
-
فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله
-
ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره
-
ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض
-
1/3381/338
ولا فيما يتخذ للباس من الحلي
-
ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه
-
1/3401/340
وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به
-
وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين
-
ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس
-
1/3411/341
ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه
-
1/3421/342
وإن اختلفوا في السنة مرارا
-
وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه