Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الاعتكاف.

الرسالةMalikimasa’il 453 to 513

  1. 1/3141/314

    والاعتكاف من نوافل الخير والعكوف الملازمة.

  2. 1/3151/315

    ولا اعتكاف إلا بصيام

  3. ولا يكون إلا متتابعا

  4. ولا يكون إلا في المساجد كما قال الله سبحانه: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}

  5. فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة

  6. 1/3161/316

    وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف عشرة أيام

  7. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه

  8. وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة

  9. ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه

  10. وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا

  11. 1/3171/317

    وإن مرض خرج إلى بيته

  12. فإذا صح بنى على ما تقدم

  13. وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض

  14. فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجعا ساعتئذ إلى المسجد

  15. 1/3181/318

    ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه

  16. ولا يعود مريضا

  17. 1/3191/319

    ولا يصلي على جنازة

  18. ولا يخرج لتجارة ولا شرط في الاعتكاف

  19. 1/3201/320

    ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره

  20. ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره

  21. 1/3211/321

    وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين. وزكاة العين والحرث والماشية فريضة

  22. 1/3221/322

    فأما زكاة الحرث فيوم حصاده والعين والماشية ففي كل حول مرة

  23. 1/3231/323

    ولا زكاة من الحب والتمر في أقل من خمسة أوسق وذلك ستة أقفزة وربع قفيز والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام ويجمع القمح والشعير والسلت في الزكاة

  24. 1/3251/325

    فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق فليزك ذلك

  25. وكذلك تجمع أصناف القطنية

  26. وكذلك تجمع أصناف التمر

  27. 1/3261/326

    وكذلك أصناف الزبيب والأرز والدخن والذرة كل واحد منها صنف لا يضم إلى الآخر في الزكاة

  28. وإذا كان في الحائط أصناف من التمر أدى الزكاة عن الجميع من وسطه ويزكى الزيتون إذا بلغ حبه خمسة أوسق أخرج من زيته ويخرج من الجلجلان وحب الفجل من زيته

  29. 1/3271/327

    فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله

  30. ولا زكاة في الفواكه والخضر

  31. 1/3281/328

    ولا زكاة من الذهب في أقل من عشرين دينارا

  32. فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار ربع العشر فما زاد فبحساب ذلك

  33. وإن قل ولا زكاة من الفضة في أقل من مائتي درهم وذلك خمس أواق والأوقية أربعون درهما من وزن سبعة أعني أن السبعة دنانير وزنها عشرة دراهم

  34. 1/3291/329

    فإذا بلغت هذه الدراهم مائتي درهم ففيها ربع عشرها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ويجمع الذهب والفضة في الزكاة

  35. فمن كان له مائة درهم وعشرة دنانير فليخرج من كل مال ربع عشره

  36. ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة

  37. 1/3301/330

    فإذا بعتها بعد حول فأكثر من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد أقامت قبل البيع حولا أو أكثر إلا أن تكون مديرا لا يستقر بيدك عين

  38. 1/3311/331

    ولا عرض فإنك تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين وحول ربح المال حول أصله

  39. 1/3321/332

    وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات

  40. ومن له مال تجب فيه الزكاة

  41. وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة فلا زكاة عليه إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناة أو رقيق أو حيوان مقتناة أو عقار أو ريع ما فيه وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال

  42. 1/3341/334

    فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية دينه فيما بيده

  43. فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه

  44. ولا يسقط الدين زكاة حب

  45. ولا تمر ولا ماشية

  46. 1/3351/335

    ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه

  47. وإن أقام أعواما فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه

  48. وكذلك العرض حتى يبيعه

  49. وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر

  50. 1/3371/337

    ولا زكاة على عبد ولا على من فيه بقية رق في ذلك كله

  51. فإذا أعتق فليأتنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله

  52. ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره

  53. ولا ما يتخذ للقنية من الرباع والعروض

  54. 1/3381/338

    ولا فيما يتخذ للباس من الحلي

  55. ومن ورث عرضا أو وهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به حولا من يوم يقبض ثمنه وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة إذا بلغ وزن عشرين دينارا أو خمس أواق فضة ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه

  56. 1/3401/340

    وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به

  57. وإن قل فإن انقطع نيله بيده وابتدأ غيره لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة وتؤخذ الجزية من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين

  58. ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم وتؤخذ من المجوس

  59. 1/3411/341

    ومن نصارى العرب والجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما ويخفف عن الفقير ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه

  60. 1/3421/342

    وإن اختلفوا في السنة مرارا

  61. وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك وفي الركاز وهو دِفْنُ الجاهلية الخمس على من أصابه