Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

الفقير ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه الفقير " بقدر ما يراه الإمام فإن لم يكن له قدرة على شيء سقطت عنه وقال ابن حبيب لا تؤخذ من الفقير واستحسنه اللخمي " وتؤخذ ممن تجر منهم " بفتح الجيم في الماضي وضمها في المضارع أي من أهل الذمة رجالا كانوا أو نساء أحرارا كانوا أو عبيدا بالغين كانوا أو صبيانا " من أفق " بضم الهمزة والفاء وسكونها " إلى أفق " أي من محل إلى غير محل جزيته أي من إقليم إلى إقليم آخر والأقاليم خمسة مصر والشام والعراق والأندلس والمغرب " عشر ثمن ما يبيعونه " عند ابن القاسم وقال ابن حبيب عشر ما يدخلون به كالحربيين فعلى قول ابن القاسم لو أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا أو يشتروا لا يجب عليهم وهو ظاهر كلام الشيخ وعلى قول ابن حبيب يجب عليهم ومنشأ الخلاف هل المأخوذ منهم لحق الانتفاع أو لحق الوصول إلى القطر ومفهوم كلامه أنه لا يؤخذ منهم العشر إذا تجروا في بلادهم وهو كذلك ثم بالغ على أخذ عشر الثمن فقال: " وإن اختلفوا " أي ترددوا " في السنة مرارا " وقال الإمامان أبو حنيفة والشافعي لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة لنا ما فعل عمر رضي الله عنه ولتكرر الانتفاع والحكم يتكرر بتكرر سببه " وإن حملوا " أي أهل الذمة " الطعام خاصة" قيل المراد به الحنطة والزيت خاصة

857

وقيل المراد به كل ما يقتات به أو يجري مجراه فيدخل في ذلك الحبوب والقطاني والزيتون والأدهان وما في معنى ذلك المذكور من الزيوت والأدهان أي من بقية الأدم ومن المصلح

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.