Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولدها ولا خيار أموال الناس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية ولدها " وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة " ولا خيار أموال الناس " يريد ولا شرارها

877

وحاصله أنه لا تؤخذ في الصدقة خيار الأموال لتعلق حق أرباب الأموال بها ولا شرارها لتعلق حق الفقراء بغيرها فإن أعطى المالك الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك وإن أعطى الشرار فلا تجزىء وإن كانت الأموال كلها خيارا أو شرارا كلف الوسط فإن امتنع أجبر على ذلك " ولا يؤخذ في ذلك " أي الصدقة " عرض ولا ثمن " أي عين بدل ما وجب عليه من حب أو تمر أو ماشية " فإن أجبره المصدق " بتخفيف الصاد وكسر الدال وهو الساعي " على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها " كالحبوب " أجزأه " مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه وهو كذلك على المشهور فيهما أي في الطوع والإكراه ونص ابن الحاجب وإخراج القيمة طوعا لا يجزىء وكرها يجزىء على المشهور فيهما وقول الشيخ إن شاء الله إشارة إلى قوة الخلاف وقوله: " ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية " تقدم في الباب الذي قبل هذا ولم يظهر لتكراره معنى " تتميم" مهم مشتمل على عدة مسائل.

الأولى: أن يخرجها أي الصدقة بنية الزكاة فإن أخرجها بغير نية الزكاة فلا تجزئ إلا أن يكون مكرها أي ونية المكره بالكسر كافية.

الثانية: أن لا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا أن لا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب المواضع إليه.

الثالثة: أن يخرجها وقت وجوبها فإن أخرها عنه أجزأ وارتكب محرما.

الرابعة: أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} إلى آخر الآية

note

ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.