باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم.
الرسالةMalikimasa’il 514 to 541
-
1/3451/345
فريضة ولا زكاة من الإبل في أقل من خمس ذود وهي خمس من الإبل ففيها شاة جذعة أو ثنية من جل غنم. أهل ذلك البلد من ضأن أو معز إلى تسع ثم في العشر شاتان إلى أربعة عشر ثم في خمسة عشر ثلاث شياه إلى تسعة عشر
-
1/3461/346
فإذا كانت عشرين فأربع شياه إلى أربع وعشرين ثم في خمس وعشرين بنت مخاض وهي بنت سنتين
-
فإن لم تكن فيها فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ثم في ست وثلاثين بنت لبون وهي بنت ثلاث سنين إلى خمس وأربعين ثم في ست وأربعين حقة وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل وهي بنت أربع سنين إلى ستين ثم في إحدى وستين جذعة وهي بنت خمس سنين إلى خمس وسبعين ثم في ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين
-
1/3481/348
ثم في إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة فما زاد على ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون
-
ولا زكاة من البقر في أقل من ثلاثين
-
فإذا بلغتها ففيها تبيع عجل جذع قد أوفى سنتين ثم كذلك حتى تبلغ أربعين فيكون فيها مسنة
-
ولا تؤخذ إلا أنثى وهي بنت أربع سنين وهي ثنية فما زاد ففي كل أربعين مسنة وفي كل ثلاثين تبيع
-
1/3491/349
ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة
-
فإذا بلغتها ففيها شاة جذعة أو ثنية إلى عشرين ومائة
-
فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة
-
1/3501/350
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة
-
ولا زكاة في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين من كل الأنعام ويجمع الضأن والمعز في الزكاة والجواميس والبقر والبخت والعراب
-
1/3511/351
وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية
-
1/3521/352
ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة
-
ولا يفرق بين مجتمع
-
ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة وذلك إذا قرب الحول
-
فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك
-
1/3531/353
ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم
-
ولا تؤخذ العجاجيل في البقر
-
ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم
-
ولا يؤخذ تيس ولا هرمة
-
ولا الماخض ولا فحل الغنم
-
ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها
-
1/3541/354
ولا خيار أموال الناس
-
ولا يؤخذ في ذلك عرض
-
ولا ثمن فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله
-
ولا يسقط الدين زكاة حب
-
ولا تمر ولا ماشية