Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج ولا يقتل أحد بعد أمان خلافا لابن الماجشون فإنه يقول يلزم أن يثبتوا لأكثر من النصف إذا كانوا أكثر من الكفار سلاحا وأشد قوة وجلدا ومحل حرمة الفرار إذا فر ونيته عدم الرجوع

1,056

أما إذا فعل ذلك مكيدة أو تحيزا إلى فئة بأن يرى العدو الانهزام حتى يتبعه فيكر عليه أو يرجع إلى الأمير أو إلى جماعة المسلمين لأجل أن يستعين بهم فلا يحرم الفرار إذا "فإن كانوا" أي العدو "أكثر من ذلك" أي من مثلي عدد المسلمين "فلا بأس بذلك" الفرار من العدو

1,057

وظاهره ولو بلغ المسلمون اثني عشر ألفا وهو كذلك في النوادر عن سحنون ونقل ابن رشد عن جمهور أهل العلم وارتضاه أن المسلمين إذا بلغوا اثني عشر ألفا لا يجوز لهم الفرار وإن كان الكفار أكثر من مثليهم وقيد به بعضهم كلام الشيخ واعتمده صاحب المختصر "ويقاتل العدو" بالبناء للمفعول أي

1,058

ويجب على كل من وجب عليه الجهاد أن يقاتل العدو من الكفار "مع كل بر" بفتح الموحدة وهو الموفي بالعهود "و" مع كل "فاجر" وهو الجائر في أحكامه "من الولاة"

1,059

أما مع الأول فظاهر وأما مع الثاني فلما صح من قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" ولأنه لو ترك القتال معه لكان ضررا على المسلمين "ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج" جمع علج وهو الرجل من كفار العجم أي إذا كان في قتله مصلحة "ولا يقتل أحد من العدو بعد أمان" كان الأمان من الإمام أو غيره على المشهور خلافا لمن يقول إن أمان غير الإمام موقوف على نظر الإمام وسند المشهور

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.