Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في الجهاد

الرسالةMalikimasa’il 642 to 665

  1. 1/4111/411

    والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا

  2. 1/4121/412

    فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا

  3. وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا

  4. فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل

  5. 1/4131/413

    فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة

  6. ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج

  7. ولا يقتل أحد بعد أمان

  8. 1/4141/414

    ولا يخفر لهم بعهد

  9. ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا

  10. وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت

  11. ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم

  12. 1/4151/415

    وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان

  13. وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى

  14. 1/4161/416

    وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال

  15. ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك

  16. وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه

  17. 1/4171/417

    ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له

  18. 1/4181/418

    ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل

  19. ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال

  20. ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن

  21. 1/4191/419

    ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام

  22. ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من عدوهم

  23. 1/4201/420

    ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم

  24. ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا