باب في الجهاد
الرسالةMalikimasa’il 642 to 665
-
1/4111/411
والجهاد فريضة يحمله بعض الناس عن بعض وأحب إلينا أن لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى دين الله إلا أن يعاجلونا
-
1/4121/412
فإما أن يسلموا أو يؤدوا الجزية وإلا قوتلوا
-
وإنما تقبل منهم الجزية إذا كانوا حيث تنالهم أحكامنا
-
فأما إن بعدوا منا فلا تقبل منهم الجزية إلا أن يرتحلوا إلى بلادنا وإلا قوتلوا والفرار من العدو من الكبائر إذا كانوا مثلي عدد المسلمين فأقل
-
1/4131/413
فإن كانوا أكثر من ذلك فلا بأس بذلك ويقاتل العدو مع كل بر وفاجر من الولاة
-
ولا بأس بقتل من أسر من الأعلاج
-
ولا يقتل أحد بعد أمان
-
1/4141/414
ولا يخفر لهم بعهد
-
ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا
-
وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت
-
ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم
-
1/4151/415
وكذلك المرأة والصبي إذا عقل الأمان
-
وقيل إن أجاز ذلك الإمام جاز وما غنم المسلمون بإيجاف فليأخذ الإمام خمسه ويقسم الأربعة الأخماس بين أهل الجيش وقسم ذلك ببلد الحرب أولى
-
1/4161/416
وإنما يخمس ويقسم ما أوجف عليه بالخيل والركاب وما غنم بقتال
-
ولا بأس أن يؤكل من الغنيمة قبل أن يقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك
-
وإنما يسهم لمن حضر القتال أو تخلف عن القتال في شغل المسلمين من أمر جهادهم ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه
-
1/4171/417
ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له
-
1/4181/418
ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل
-
ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال
-
ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وما لم يقع في المقاسم فربه أحق به بلا ثمن
-
1/4191/419
ولا نفل إلا من الخمس على الاجتهاد من الإمام
-
ولا يكون ذلك قبل القسم والسلب من النفل والرباط فيه فضل كبير وذلك بقدر كثرة خوف أهل ذلك الثغر وكثرة تحررهم من عدوهم
-
1/4201/420
ولا يغزى بغير إذن الأبوين إلا أن يفجأ العدو مدينة قوم ويغيرون عليهم
-
ففرض عليهم دفعهم ولا يستأذن الأبوان في مثل هذا