Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يخفر لهم بعهد ولا يقتل النساء والصبيان ويجتنب قتل الرهبان والأحبار إلا أن يقاتلوا وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ويجوز أمان أدنى المسلمين على بقيتهم قوله صلى الله عليه وسلم: "ينصب للغادر لواء يوم القيامة" أي راية فيقال: هذه غدرة فلان بفتح الغين المعجمة والمراد شهرته يوم القيامة بصفة الغدر ليذمه أهل الموقف "ولا يخفر لهم" أي للعدو "بعهد" والإخفار نقض العهد وليس هذا تكرارا مع ما قبله فإن الأول خاص بالقتل وهذا عام في القتل وغيره "ولا يقتل النساء و" لا "الصبيان" لما صح من نهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهم

1,060

وكذلك لا تضرب عليهم الجزية ويتخير الإمام فيهم بين ثلاثة أوجه الاسترقاق والعتق والفداء "ويجتنب قتل الرهبان" جمع راهب وهو العابد ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله أبعد من غيرهم لشدة كفرهم وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء "و" قتل "الأحبار" جمع حبر بفتح الحاء وكسرها وهو الأفصح العالم واختلف في مرجع الضمير من قوله: "إلا أن يقاتلوا" فقيل عائد على جميع من تقدم من النساء والصبيان والرهبان والأحبار

1,061

وقيل عائد على الرهبان وما بعده واستقرب لسلامته من التكرار مع قوله

1,062

وكذلك المرأة تقتل إذا قاتلت ظاهره كان ذلك في حال القتال أو بعده وقيده ابن عمر بقوله يعني حال القتال

1,063

وأما إذا برد القتال فلا تقتل

1,064

والراجح أنها إذا قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعده ولو لم تقتل أحدا والصبي في التفصيل كالمرأة

1,065

"ويجوز أمان أدنى المسلمين" وهو الخسيس الذي إذا غاب لا ينتظر وإذا حضر لا يستشار "على بقيتهم" فأمان الشريف أحرى

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.