Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ويسهم للمريض وللفرس الرهيص ويسهم للفرس سهمان وسهم لراكبه ولا يسهم لعبد ولا لامرأة ولا لصبي إلا أن يطيق الصبي الذي لم يحتمل القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له العدو "و" كذلك "يسهم للمريض" إذا حصل له المرض بعد القتل أو في حال القتال أي شهد أوله صحيحا ثم مرض واستمر يقاتل مريضا

1,076

أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال سواء كان ابتدأ مرضه في دار الحرب أو في بلاد الإسلام فلا يسهم له "و" كذلك يسهم "للفرس الرهيص" إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال الرهص داء يصيب الفرس في حافره قال ابن عمر ليس الرهص بشرط

1,077

وكذا إذا مرض بغيره "ويسهم للفرس" الواحد "سهمان" واحترز بالفرس عن البعير والبغل والحمار فإنه لا يسهم لها والتقيد بالواحد لإخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له "و" يسهم "سهم" واحد "لراكبه" وفيه من التسامح ما لا يخفى فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل

1,078

وأما راكب الفرس فإنما يقال له فارس والأصل فيما ذكر ما صح أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللفارس سهما "و" من الشروط التي يستحق بها القسم الحرية فـ "لا يسهم لعبد" قاتل أو لم يقاتل "و" منها الذكورية فـ "لا يسهم لامرأة" قاتلت أو لم تقاتل "و" منها البلوغ فـ "لا" يسهم "لصبي إلا" بشروط ثلاثة أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم "القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له" والذي نقله بهرام عن المدونة وصرح بمشهوريته أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضا وظاهر الحديث يدل للأول أي

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.