Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ولا يسهم للأجير إلا أن يقاتل ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال ومن اشترى شيئا منها من مال العدو لم يأخذه ربه إلا بالثمن وما وقع في المقاسم منها فربه أحق به بالثمن وهو عدم الإسهام والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد ولا للنساء ولا للصبيان ومنها أن يخرج بنية الجهاد فـ "لا يسهم للأجير" الخاص الذي ملكت منافعه كأجير الخدمة

1,079

ومثله الأجير العام في عدم السهم "إلا أن يقاتل" وهو ظاهر المختصر وهو الظاهر وفرق بينهما ابن عمر وليس بظاهر وبقي من الشروط ثلاثة العقل والإسلام والصحة فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا والذمي لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور والزمن أي المقعد أي الذي لا رأي له بل ولو كان ذا رأي وتدبير على المشهور "ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال" قال ابن ناجي ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه وهو المشهور وعليه يكون الانتزاع مجانا بغير عوض وإنما كان هذا ظاهر كلامه لأنه قال وفي يده شيء من أموال المسلمين والحر ليس بمال "ومن اشترى" من المسلمين بدار الحرب "شيئا منها" أي من أموال المسلمين

1,080

وكذا من أموال أهل الذمة "من مال العدو لم يأخذ ربه" ممن اشتراه "إلا بالثمن" الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه

1,081

أما إن كان لا يحل له تملكه كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء "وما وقع في المقاسم منها" أي من أموال المسلمين "فربه أحق به بالثمن" هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة

1,082

أما إذا وجده في يد من

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.