Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها حبة من الشعير الوسط

1,136

وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة

1,137

وإما قيمة أحدهما من العروض ولا حد لأكثره لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} "وللأب إنكاح" أي جبر "ابنته البكر" على النكاح ممن شاء بما شاء ولو كان أقل من صداق المثل فله أن يزوجها بربع دينار وإن كان صداق مثلها ألفا ولا كلام لها ولا لغيرها "بغير إذنها وإن بلغت" ولو عانسا وهي التي طال مكثها في بيت أهلها بعد بلوغها واختلف في حد التعنيس فقيل ثلاثون سنة

1,138

وقيل أربعون وقيل غير ذلك "وإن شاء شاورها" التخيير من غير أرجحية على حسب ظاهره والذي في الجواهر وغيرها يستحب له استئذانها

1,139

"وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها"

1,140

قال في المدونة لا تزوج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن قال ابن ناجي إلا أن يكون نص الأب في الوصية على الإجبار فينزل منزلته ونص في المختصر على أن الوصي ووصيه ينزل منزلة الأب في الإجبار بشرطين على سبيل البدل أحدهما أن يعين له الزوج والآخر أن يأمره الأب بإجبار وهذا الثاني نص عليه الشيخ بعد قوله ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها فعلى هذا يحمل قول الشيخ هنا حتى تبلغ على ما إذا لم يأمره الأب بالإنكاح وما ذكره في غير الوصي كالجد والأخ هو المعروف من المذهب

1,141

وقيل له جبرها إن كانت مميزة وخيف فسادها مع بلوغ سنها عشر سنين مع مشورة القاضي المراد أن

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.