باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
الرسالةMalikimasa’il 707 to 821
-
1/4361/436
ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل
-
1/4371/437
فإن لم يشهدا في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا
-
وأقل الصداق ربع دينار وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها
-
1/4381/438
وإن بلغت وإن شاء شاورها
-
وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها صماتها
-
1/4391/439
ولا يزوج الثيب أب
-
ولا غيره إلا برضاها وتأذن بالقول
-
ولا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها كالرجل من عشيرتها أو السلطان وقد اختلف في الدنية أن تولي أجنبيا والابن أولى من الأب والأب أولى من الأخ
-
1/4401/440
ومن قرب من العصبة أحق
-
1/4411/441
وإن زوجها البعيد مضى ذلك وللوصي أن يزوج الطفل في ولايته
-
ولا يزوج الصغيرة إلا أن يأمره الأب بإنكاحها وليس ذوو الأرحام من الأولياء والأولياء من العصبة
-
1/4421/442
ولا يخطب أحد على خطبة أخيه
-
ولا يسوم على سومه وذلك إذا ركنا وتقاربا
-
ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع
-
1/4431/443
ولا نكاح بغير صداق
-
ولا نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل
-
1/4441/444
ولا النكاح في العدة
-
ولا ما جر إلى غرر في عقد أو صداق ولا بما لا يجوز بيعه وما فسد من النكاح لصداقه فسخ قبل البناء
-
فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا
-
1/4451/445
ولا يحصن به الزوجين
-
1/4461/446
وحرم الله سبحانه من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاع والصهر فقال عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} فهؤلاء من القرابة واللواتي من الرضاع والصهر قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
-
1/4481/448
-
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} وقال تعالى:
-
1/4491/449
-
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما يحرم من النسب ونهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
-
فمن نكح امرأة حرمت بالعقد دون أن تمس على آبائه وأبنائه وحرمت عليه أمهاتها
-
1/4501/450
ولا تحرم عليه بناتها حتى يدخل بالأم أو يتلذذ بها بنكاح أو ملك يمين أو بشبهة من نكاح أو ملك
-
ولا يحرم بالزنا حلال
-
1/4511/451
وحرم الله سبحانه وطء الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح
-
ويحل وطء الكتابيات بالملك
-
ويحل وطء حرائرهن بالنكاح
-
1/4521/452
ولا يحل وطء إمائهن بالنكاح لحر ولا لعبد
-
ولا تتزوج المرأة عبدها
-
ولا عبد ولدها ولا الرجل أمته
-
ولا أمة ولده وله أن يتزوج أمة والده وأمة أمه وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره
-
1/4531/453
ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت ولم يجد للحرائر طولا وليعدل بين نسائه
-
1/4541/454
وعليه النفقة والسكنى بقدر وجده
-
1/4551/455
ولا قسم في المبيت لأمته ولا لأم ولده
-
ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو يدعى إلى الدخول وهي ممن يوطأ مثلها ونكاح التفويض جائز وهو أن يعقداه
-
1/4561/456
ولا يذكران صداقا ثم لا يدخل بها حتى يفرض لها
-
فإن فرض لها صداق المثل لزمها
-
1/4571/457
وإن كان أقل فهي مخيرة
-
فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها
-
فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق
-
1/4581/458
وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما
-
وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق
-
فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة
-
وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها
-
1/4591/459
فإن كانت مجوسية فأسلمت بعده مكانها كانا زوجين
-
وإن تأخر ذلك فقد بانت منه
-
وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربع فليختر أربعا ويفارق باقيهن
-
1/4601/460
ومن لاعن زوجته لم تحل له أبدا
-
وكذلك الذي يتزوج المرأة في عدتها ويطؤها في عدتها
-
ولا نكاح لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد
-
ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة
-
1/4611/461
ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا
-
ولا يحلها ذلك
-
1/4621/462
ولا يجوز نكاح المحرم لنفسه
-
ولا يعقد نكاحا لغيره
-
ولا يجوز نكاح المريض ويفسخ
-
وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدأ
-
1/4631/463
ولا ميراث لها ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك
-
ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحل له بملك
-
ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة
-
1/4651/465
ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة
-
فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء
-
1/4661/466
وكذلك الحامل وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة بالشهور ما لم تنقض العدة والأقراء هي الأطهار وينهى أن يطلق في الحيض
-
فإن طلق لزمه ويجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة والتي لم يدخل بها يطلقها متى شاء والواحدة تبينها والثلاث تحرمها إلا بعد زوج
-
1/4671/467
ومن قال لزوجته أنت طالق فهي واحدة حتى ينوي أكثر من ذلك والخلع طلقة لا رجعة فيها
-
1/4681/468
وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه
-
ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل
-
وإن قال برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوى في التي لم يدخل بها والمطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إلا أن تعفو عنه هي إن كانت ثيبا
-
1/4691/469
وإن كانت بكرا فذلك إلى أبيها
-
وكذلك السيد في أمته
-
ومن طلق فينبغي له أن يمتع
-
ولا يجبر والتي لم يدخل بها وقد فرض لها فلا متعة لها ولا للمختلعة
-
وإن مات عن التي لم يفرض لها ولم يبن بها فلها الميراث
-
1/4701/470
ولا صداق لها ولو دخل بها كان لها صداق المثل إن لم تكن رضيت بشيء معلوم وترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج
-
فإن دخل بها ولم يعلم ودى صداقها ورجع به على أبيها
-
1/4711/471
وكذلك إن زوجها أخوها
-
وإن زوجها ولي ليس بقريب القرابة فلا شيء عليه
-
ولا يكون لها إلا ربع دينار ويؤخر المعترض سنة
-
فإن وطىء وإلا فرق بينهما إن شاءت والمفقود يضرب له أجل أربع سنين من يوم ترفع ذلك وينتهي الكشف عنه ثم تعتد كعدة الميت ثم تتزوج إن شاءت
-
1/4721/472
ولا يورث ماله حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله
-
ولا تخطب المرأة في عدتها
-
ولا بأس بالتعريض بالقول المعروف
-
ومن نكح بكرا فله أن يقيم عندها سبعا دون سائر نسائه وفي الثيب ثلاثة أيام
-
1/4731/473
ولا يجمع بين الأختين في ملك اليمين في الوطء
-
فإن شاء وطء الأخرى فليحرم عليه فرج الأولى ببيع أو كتابة أو عتق وشبهه مما تحرم به
-
ومن وطئ أمة بملك لم تحل له أمها
-
ولا ابنتها وتحرم على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح والطلاق بيد العبد دون السيد
-
1/4741/474
ولا طلاق لصبي والمملكة والمخيرة لهما أن يقضيا ما دامتا في المجلس وله أن يناكر المملكة خاصة فيما فوق الواحدة وليس لها في التخيير أن تقضي إلا بالثلاث ثم لا نكرة له فيها
-
1/4751/475
وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر فهو مول
-
ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان
-
1/4761/476
ومن تظاهر من امرأته فلا يطؤها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك
-
ولا طرف من حرية
-
فإن لم يجد صام شهرين متتابعين
-
فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين
-
1/4771/477
ولا يطؤها في ليل أو نهار حتى تنقضي الكفارة
-
فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل
-
فإن كان وطؤه بعد أن فعل بعض الكفارة بإطعام أو صوم فليبتدئها
-
ولا بأس بعتق الأعور في الظهار وولد الزنى ويجزىء الصغير
-
ومن صلى وصام أحب إلينا * واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستبراء أو رؤية الزنى كالمرود في المكحلة واختلف في اللعان في القذف
-
1/4781/478
وإذا افترقا باللعان لم يتناكحا أبدا ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله ثم يخمس باللعنة ثم تلتعن هي أربعا أيضا وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى
-
1/4791/479
وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوطء تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره وإلا جلدت مائة جلدة
-
1/4801/480
وإن نكل الزوج جلد حد القذف ثمانين ولحق به الولد وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها
-
فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطته
-
ولزمه الخلع والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه
-
1/4811/481
ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان وكفارات العبد كالحر
-
1/4821/482
بخلاف معاني الحدود والطلاق
-
وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم
-
وإن مصة واحدة ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما كالشهر ونحوه
-
وقيل والشهرين ولو فصل قبل الحولين فصالا استغنى فيه بالطعام لم يحرم ما أرضع بعد ذلك
-
1/4831/483
ويحرم بالوجور والسعوط ومن أرضعت صبيا فبنات تلك المرأة وبنات
-
فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له ولأخيه نكاح بناتها.