Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 725الرسالةMalikivol. 1, p. 444vol. 1, p. 444

فإن دخل بها مضى وكان فيه صداق المثل وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وما فسد من النكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى وتقع به الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثا ولا يحصن به الزوجين مثلها في الحال أي الدين والحسب والنسب "وما فسخ من النكاح لـ" أجل "عقده" كالنكاح بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده "و" إذا فسخ قبل البناء لا صداق فيه وإذا "فسخ بعد البناء ففيه المسمى" هذا إن سمي صداقا وإلا فصداق المثل "وتقع به" أي بالنكاح الفاسد الذي يفسخ بعد البناء وكان متفقا على فساده "الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح" قال الأقفهسي معنى وقوع الحرمة به أن المرأة التي بنى بها بالنكاح الفاسد تحرم عليه أمها وابنتها وتحرم هي على آبائه وأبنائه كتحريم النكاح الصحيح

1,149

وأما لو فسخ النكاح الفاسد المتفق على فساده قبل البناء لم تقع به حرمة إلا أن يفعل شيئا من مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة

1,150

وأما النكاح المختلف في فساده فتقع الحرمة بعقده

note

ولما شبه النكاح الفاسد بالصحيح في الحرمة وخشي أن يتوهم مساواته له في كل الوجوه رفع ذلك بقوله "ولكن لا تحل به المطلقة ثلاثة" أي بالنكاح الفاسد بعد البناء أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه

1,151

وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطء فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت

1,152

وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أو لا وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين "ولا يحصن به الزوجين" لأن من شروط الإحلال والإحصان صحة العقد فما قاله هنا مفسر لما قاله أول الكتاب إن مغيب الحشفة يحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.