Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإن كان أقل فهي مخيرة فإن كرهته فرق بينهما إلا أن يرضيها أو يفرض لها صداق مثلها فيلزمها وإذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بطلاق وقد قيل بغير طلاق لها على المذهب "وإن كان" ما فرض لها "أقل" من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة "فهي مخيرة" في الرضا به ورده "فإن" رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن "كرهته فرق بينهما" بطلقة بائنة لأنها قبل الدخول

1,186

وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده ومن الوصي قبل البناء فقط ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال: "إلا أن يرضيها" بزيادة شيء على ما سماه مما لم يبلغ صداق المثل "أو يفرض لها صداق مثلها" بعد أن فرض لها دونه "فيلزمها" ما أرضاها به في الصورة الأولى وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة الثانية "وإذا ارتد" أي قطع "أحد الزوجين" الإسلام أي بكلمة مكفرة ودخل في دين غير دين الإسلام "فسخ النكاح" بينهما ساعة ارتداده "بطلاق" بائن على المشهور أي فسخ بطلاق على المشهور بائن على المشهور فهو راجع للموصوف وصفته ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح وإلا فلا فسخ وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة لبقاء العصمة وإن قتل على ردته لا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال ينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه "وقد قيل" الفسخ "بغير طلاق"

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.