Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدal-Abi al-Azhari

وإذا أسلم الكافران ثبتا على نكاحهما وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم في العدة وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها وهو رواية ابن أبي أويس وابن الماجشون ووجه بأنهما مغلوبان ومقهوران على فسخه لقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أي لا يكون بينكم وبينهن عصمة ولا علقة زوجية والكوافر جمع كافرة "وإذا أسلم" الزوجان "الكافران" سواء كانا كتابيين أو غيرهما أسلما قبل الدخول أو بعده سواء كان النكاح بولي وصداق أو لا "ثبتا على نكاحهما" ما لم يكن ثم مانع مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع

1,187

أما إن كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح "وإن أسلم أحدهما" أي الزوجين فذلك فسخ "بغير طلاق" على المشهور وصوروا هذه المسألة بصور منها أن يسلم الزوج وتحته مجوسية أو نحوها ممن ليست من أهل الكتاب ولم تسلم أي لم تسلم بالقرب أي في كالشهر

1,188

وأما إذا لم يبعد الزمان بين إسلاميهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه فيقر عليها دخل بها أولا "فإن أسلمت هي" أي الزوجة كتابية أو غيرها قبل زوجها الذي بنى بها "كان أحق بها إن" كان حاضرا و "أسلم" وهي "في العدة" ولو طلقها في العدة إذ لا عبرة بطلاق الكافر

1,189

وأما لو أسلم بعد انقضاء العدة فلا يقر عليها لأن إسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة فإن أسلمت قبل زوجها الذي لم يبن بها فإنه تبين مكانها "وإن أسلم هو" أي الزوج قبلها "وكانت كتابية ثبت عليها" أي أقر على نكاحها ما لم يكن هناك مانع من الاستدامة مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع أو تزوجها في العدة وسواء كان إسلامه قبل

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.